Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المناقشة في كلام سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه)

المناقشة في كلام سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه)

ويمكن المناقشة فيما أفاده (سلام الله علیه) بأنّ بطلان المعاملة في الجملة، وإن كان مفروغاً عنه لدى الأصحاب، ولا ينبغي الخدشة فيه، إلّا أنّ الاستدلال بعبارات الأصحاب والإجماعات المنقولة، المشار إليها في كلامه (سلام الله علیه) على بطلان المعاملة غير تامّ؛ لأنّها مدركيّ، فإنّ الأصحاب قد استندوا بطلان المعاملة تارة إلى النجاسة، واُخرى إلى عدم المنفعة المحللّة له، فلابدّ من ملاحظة مستند حكمهم، وأنّ النجاسة أو عـدم المنفعة المحلّـلة للشـيء، هل يوجب بطلان المعاملة أم لا؟

وثانياً: أنّ هذه الإجماعات ـ لو سلّم حجّيّتها ـ فمن المحتمل فيها أن تكون بمناط النجاسة، كما هو المصرّح به في بعض الكلمات، وأن يكون بمناط حرمة المنافع، كما عليه التصريح في بعض العبائر الاُخر، فالإجماع ليس على معقد واحد، كما لا يخفى.

فذلكة

قد ظهر ممّا ذكرناه حرمة الخمر ثمناً وحرمة بيعه تكليفاً ووضعاً، أي البطلان، وحرمة ثمن الأعيان النجسة والمتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛ قضاءً لما مرّ من العموم المستفاد من عموم العلّة: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»([361])، ومن إلغاء الخصوصيّـة من مجموع تلك الموارد الخاصّة التي حكم فيها بأنّ ثمنها سحت، كالكلب والميتة والعذرة وغيرها، ولو بمناسبات الأحكام والموضوعات إلى الأعيان النجسة، بل المتنجّسة، المورد للبحث ممّا هي مثلها في عدم القابليّـة للطهارة.

كما أنّـه قد ظهر أيضاً عدم الدليل على حرمة بيع تلك الاُمور، فبيعها جائز ومباح بحكم الأصل، فالظاهر أنّ البطلان إنّما يكون لما بين سحتيّـة الثمن والبطلان من الملازمة العرفيّـة.

-------------------
[361]. تقدّم في الصفحة: 158 ـ 159.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org