Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الروايات الخاصّة في حكم بيع العذرة وشراؤها

الروايات الخاصّة في حكم بيع العذرة وشراؤها

الطائفة الاُولى: ما ورد في حكم بيع العذرة وشراؤها، وهي ثلاثة:

أحدها: رواية يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «ثمن العذرة من السحت».([139])

وثانيها: رواية محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله(علیه السلام)، قال: «لا بأس ببيع العذرة».([140])

وثالثها: موثّقة سماعة، قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر، فقال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: «حرام بيعها وثمنها»، وقال: «لا بأس ببيع العذرة».([141])

والبحث في هذه الروايات يقع تارة عن الروايتين الاُوليين، وأخرى عن الرواية الثالثة.

فالبحث يقع في مقامين:

المقام الأوّل: تعارض رواية يعقوب بن شعيب الدالّة على أنّ بيع العذرة من السحت، مع رواية محمّد بن مضارب الدالّة على عدم البأس ببيع العذرة، ممّا لاريب ولا كلام فيه.

لكنّ الكلام والبحث واقع في رفع التعارض بينهما، وللشيخ الأعظم(قدس سرّه) في ذلك كلام وبحث على التفصيل، وصار مورداً للمناقشات والإشكالات لمن تأخّر عنه من المحشّين على المكاسب والباحثين في المسألة، وحاصل ما ذكره (قدس سرّه) بتقريب وتنظيم وتهذيب منّي: أنّـه إن لم يجمع بينهما بما ذكر من وجوه الجمع بينهما دلالةً، أو جهة، فلا بدّ إلّا من طرح رواية الجواز ـ أي رواية محمّد بن مضارب ـ لوجوه لا يخفى([142])من المخالفة لشهرة حرمة بيع العذرة من كلّ حيوان، بل ولما في التذكرة ([143]) وعن الخلاف([144]) من الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، ومن المخالفة لما في الروايات العامّة من الدلالة على عدم جواز بيع النجس، كرواية التحف وفقه الرضا وغيرهما([145])، ومن المخالفة مع الاعتبار، بل والأولويّـة العرفيّـة، حيث إنّ ما فيها من نفي البأس الظاهر في عدم الحرمة والكراهة في بيعها وأنّ بيعها يكون كبيع الأشياء الطاهرة الغير الخبيثة، ممّا لا حرمة ولا كراهة في بيعها ممّا لا يقبله العقلاء والناس، بل يرون التشريع كذلك تشريعاً بخلاف الأولويّـة، كما لا يخفى، بل ولك أن تقول: إنّ هذا مخالف لمذاق الشرع، فإنّـه كيف يصحّ منه الحكم بجواز بيع العذرة ونفي البأس، حتّى البأس بمعنى الكراهة عنها، وهذه الوجوه الأربعة من المخالفة، وإن لم تكن مذكورة في كلام الشيخ(قدس سرّه)، لكنّ القريب، بل الظاهر كونها أو بعضها هي المراد من الوجوه التي لا يخفى؛ لعدم وجه آخر غيرها يبدو في الذهن. هذا على عدم الجمع.

وأمّا على الجمع بينهما ـ الذي يكون أولى من الطرح ـ فذكروا فيه وجوهاً أربعة، لكنّ الأظهر منها ما ذكره الشيخ(قدس سرّه) في الجمع بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم([146]).

علّله الشيخ الأعظم الأنصاري بأنّـه لعلّ الأوّل منهما نصّ في عذرة الإنسان، ظاهر في غيرها، بعكس الخبر الثاني، فيطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر.([147])

ووجه اختلاف الخبرين في النصوصيّـة والظهور على وجه التعاكس مع كون اللفظ واحداً، وهو لفظ العذرة، هو نصوصيّـة التركيب وظهوره باعتبار الحكم الذي أجرى على الموضوع، فحرمة البيع التي أجريت على العذرة في الخبر الأوّل، ثبوتها لعذرة الإنسان، متيقّن بالإضافة إلى ثبوتها لعذرة غير الإنسان بعد فرض شمولها لهما، وجريان حكم إباحة البيع، المدلول عليها بقوله(علیه السلام): «لا بأس» في الخبر الثاني ثبوتها لعذرة غير الإنسان، متيقّن بالإضافة إلى جريانه على عذرة الإنسان.

وإلى هذا أشار في الوافي، حيث قال بعد حكاية جمع الشيخ(رحمه الله) عن التهذيبين، ما لفظه:

ولعلّه استفاد التخصيص من النجاسة والطهارة ([148]).

والحاصل أنّ النصّ والظاهر في المورد ليس من جهة الدلالة، بل من جهة الأخذ بالقدر المتيقّن في كلّ منهما من جهة الحكم المتعلّق على الموضوع الواحد، فإنّ الموضوع الواحد في حدّ نفسه إمّا يكون ظاهراً من حيث المصداق، وإمّا يكون نصّاً من جهته، ولا يعقل التفكيك فيه بينهما في الاستعمال والدلالة من حيث هو هو، كما هو المعلوم الواضح.

وقـرّبه ثانياً برواية سماعة، قال: سأل رجل أباعبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر، فقال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: «حرام بيعها وثمنها»، وقال: «لا بأس ببيع العذرة»([149])، فإنّ الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين ليس إلّا من حيث الدلالة.([150])

وذلك لعدم الإمكان عقلاء، الحكم بصدور بعض الرواية الواحدة للمخاطب الواحد وعدم صدور بعض آخر منه، وعدم بنائهم على التبعيض كذلك.

ثمّ إنّـه بما أنّ الظاهر كون ما في الروايتين ما في هذه الرواية الواحدة واتّحادهما معها في المضمون، وبما أنّ إعمال المرجّحات السنديّـة والخارجيّـة الموجبة لطرح بعض الرواية غير ممكن فيها، فكذلك الأمر فيهما، فلا يرجع فيهما إلى المرجّحات السنديّـة، أو الخارجيّـة.

ثمّ قال(قدس سرّه) : وبه يدفع ما يقال: من أنّ العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلّيّ مطلقاً، وإن كان مثل المورد، هو الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّـة، ثمّ التخيير أو التوقّف، لا إلغاء ظهور كلّ منهما، ولهذا طعن على الجمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الجواز، والنهي على الكراهة، فإنّهما القدر المتيقّن منهما.([151])

ثمّ ذكر(قدس سرّه) غيره من المحامل: من حمل خبر المنع على الكراهة، كما احتمله السبزواريّ([152])، وأشكل عليه بما لا يخفى فيه من البعد([153])، من حيث بُعد حمل السحت المساوق مع الحرام في الظهور، على الكراهة، بل قيل: إنّـه كالصريح في الحرمة. هذا، مع حمله في الأخبار على الرشوة والميتة وأمثالهما ممّا لا ينبغي الشبهة والشكّ في كونه فيها بمعنى الحرمة.

ومن احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به، والجواز على غيرها، كما احتمله المجلسيّ الأوّل([154])، وجعله أبعد من حمل السبزواريّ.([155])

والوجه فيه: أنّ الحكم بالمنع والحرمة، مع فرض عدم الانتفاع به يكون لغواً على الظاهر؛ لكون بيعها مع ذلك سفهيّاً متروكاً، فالنهي عنه لغو، بل محال، لعدم تحقّق داعي الانزجار والنهي منه، كما لا يخفى، فكيف يحمل خبر المنع على البلاد التي لا ينتفع بها؟

ومن حمل خبر المنـع على التقيّـة ([156])؛ لكونـه مذهب أكثر العامّة ([157])، وجعله كسابقه في البعد.([158])

وذلك؛ لأنّ مجرّد كونه مذهب العامّة لا يفيد مع كون فتوى المعاصر للإمام الذي صدر منه الحكم بالحرمة هو الجواز، حيث إنّ فتوى أبي حنيفة، المعاصر لمن صدر منه أخبار المنع، وهو الصادق(علیه السلام)، هو الجواز، فخبر الجواز أولى بالحمل على التقيّة.

-----------------
[139]. التهذيب 6: 372/1080، باب المكاسب، الحديث 201؛ وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 1.
[140]. الكافي 5: 226، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لايحلّ، الحديث 3؛ التهذيب 6: 373/1079، باب المكاسب، الحديث 200؛ الاستبصار 3: 56/181، باب النهي عن بيع العذرة، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 3.
[141]. التهذيب 6: 373/1081، باب المكاسب، الحديث 202؛ الاستبصار 3: 56/183، باب النهي عن بيع العذرة، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 2.
[142]. انظر: المكاسب 1: 25.
[143]. تذكرة الفقهاء 10: 31.
[144]. الخلاف 3: 185، ذيل المسألة 310.
[145]. كرواية دعائم الإسلام والجعفريّات. وقد مرّ البحث عن الروايات العامّة في الصفحة 79ـ 89.
[146]. التهذيب 6: 372 ـ 373، ذيل الحديثين 201 و 202 من باب المكاسب؛ الاستبصار 3: 56، ذيل الحديثين 2 و 3 من باب النهي عن بيع العذرة من كتاب المكاسب.
[147]. راجع: المكاسب 1: 24.
[148]. الوافي 17: 283.
[149]. تقدّم تخريجها في الصفحة 91.
[150]. راجع: المكاسب 1: 24.
[151]. راجع: المكاسب 1: 24.
[152]. انظر: كفاية الأحكام 1: 422. وفيه: «يمكن الجمع بحمل الأوّل على الكراهيّـة، والثاني على الجواز».
[153]. راجع: المكاسب 1: 24.
[154]. انظر: ملاذ الأخيار 10: 379، ذيل الحديث 202، حكاه عن والده.
[155]. انظر: المكاسب 1: 24.
[156]. الحامل هو المجلسيّ الأوّل، فراجع: ملاذ الأخيار 10: 379.
[157]. راجع: الفقه على المذاهب الأربعة 2: 231.
[158]. راجع: المكاسب 1: 25.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org