Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مقتضى الأدلّة الاجتهاديّـة

مقتضى الأدلّة الاجتهاديّـة

ثمّ إنّ سيّدنا الأستاذ (سلام الله علیه) جعل البحث في الاكتساب بالأعيان النجسة في جهتين: الحرمة التكليفيّـة، والحرمة الوضعيّـة، قال (سلام الله علیه):

وفيه جهتان من البحث: الجهة الأولى:([107]) ـ وهي المهمّ في المقام ـ في حرمته شرعاً؛ بمعنى أنّ إيقاع المعاملة عليها محرّم، وإن لم يترتّب عليها المسبّب ولا يحصل النقل.

والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّ بها، ليس على ما ينبغي؛ لأنّها لا تقتضي الحرمة الشرعيّـة لنفس المعاملة، إلّا أن يراد بالأوّلين بيان تحقّق موضوع الروايات، كرواية تحف العقول وغيرها، فالأولى صرف الكلام إليها، فنقول:

إنّ ما دلّت، أو يتوهّم دلالتها على عموم المدّعى، روايات ضعيفة الأسناد، بل في كون بعضها رواية تأمّل ونظر...([108]).

أشار (سلام الله علیه) بقوله: «والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّ بها» إلى استدلال الشيخ(قدس سرّه) على تحريم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بهذه الأمور الثلاثة ([109]).

واستشكل عليه بأنّ هذه الأمور الثلاثة لا تستلزم حرمة نفس المعاملة تكليفاً.

أضف إلى ذلك، أنّ الوجه الثالث منها يرجع إلى الأمر الأوّل، فإنّ حرمة الانتفاع بها عبارة عن عدم الانتفاع بها، منفعة محلّلة مقصودة، فالوجوه الثلاثة يرجع إلى الوجهين.

--------------
[107]. والجهة الثانية هي ما ذكره بعد هذه الجهة بصفحات بقوله: الجهة الثانية: وهي أيضاً مهمّة أصيلة... إلخ. وحاصلها: أنّ الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة هل هي محرّمة بعنوان ثمن النجس، مثل البول والعذرة، أو أنّها محرّمة من حيث التصرّف في مال الغير.
[108]. المكاسب المحرّمة 1: 9.
[109]. المكاسب 1: 17.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org