Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: البحث في جهات الرواية

البحث في جهات الرواية

إذا أحطت على متن الحديث فلابدّ لنا من البحث في جهاتٍ:

الجهة الاُولى: أنّ متن الرواية، لما فيه من غموض، واضطراب، وتكرار جمل وألفاظ، وتعقيد، وأسلوب سخيف غير قابل للاعتبار والاعتماد، فلاحظ متن الحديث، وانظر إليه بعين الناقد البصير، حتّى تجد صحّة ما قلناه، وإليك بعض تلك الموارد:

منها: قوله: «سأله سائل» مخالفٌ لأدب السؤال؛ حيث إنّ أدب السؤال وملاحظة عظمة الإمام الصادق(علیه السلام) تقتضي أن يكون السؤال مصاحباً لإظهار خضوع وأدب، مثل أن يقول: «بأبي أنت وأمّي»، أو يقول: «فديتك بأبي ونفسي».

ومنها: إنّ جملة: «فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب» زائدة؛ إذ يفهم من كلمة «المعاملات» الواقع قبلها ما يفهم من هذه الجملة، فإنّ المعاملات هي المكاسب التي دائرة بين الناس، هذا مضافاً إلى أنّ وجـود هذا المعنى في سـؤال السائل قبـله ـ فقال: «كم معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم» ـ يغنينا عن تكرارها في الجواب.

ومنها: قوله: «جهات من المعاملات» في جملة: «أربع جهات من المعاملات» زائد؛ لوجود هذا المعنى في بدو الجملة: «فقال: جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات»، فكان المناسب الاقتصار على قوله: «أربع»، من دون إضافته إليه.

ومنها: كان المناسب أن يذكر جملة: «قد يكون في هؤلاء الأجناس حلال من جهة وحرام من جهة» بعد قوله: «أربع جهات» متّصلاً به، حتّى لا يحتاج السائل إلى تكرار السؤال عن وجوه المعاملات بقوله: «أكلّ هؤلاء الأربعة حلال، أو كلّها حرام، أو بعضها حلال وبعضها حرام»، فإنّ السائل سئل في سؤاله السابق عن معايش العباد التي فيها الاكتساب، فينبغي للإمام(علیه السلام) الجواب عنه هناك ببيان جهة الحلال والحرام، لا الاكتفاء بأنّها «أربع جهات»، من دون أن يبيّن تلك الجهات.

ومنها: إنّ كلمة «قد» في جملة: «قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة، وحرام من جهة» غير مناسب، بل مخلّ؛ حيث إنّها إذا دخل على المضارع يفيد تقليل مدخوله، والتقليل هنا غير مناسب؛ لأنّ تقسيم الأجناس الأربعة إلى حلال من جهة، وحرام من جهة، يكون على نحو الحصر العقلي، فلاموقع لذكر كلمة «قد»؛ لعدم كون القسمين قليلاً، لعدم وجود واسطة بينهما.

ومنها: الظاهر أنّ قوله: «باباً من أبواب الولاية» في جملة: «فالأوّل ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه»، قيد لولاة الولاة، لا لولاية الوالي العادل؛ لأنّها هي الأصل في الولاية، لا باباً منها. وعليه، فالقيد توضيحيّ غير مناسب؛ لمعلوميّـة أنّ ولاية ولاة الولاة باب من أبواب ولاية والي العادل على من هو وال عليه.

ومنها: إنّ قوله: «والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات، الدخول في جهات الحلال منها، والعمل بذلك الحلال، واجتناب جهات الحرام منها»، توضيح للجملة السابقة، وهي: «وكلّ هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراماً من جهة» وصدورها عن المعصوم غير مناسب؛ وذلك لوجوه:

الأوّل: عدم الاحتياج إلى ذكره بعد بيان جهة الحلال والحرام؛ إذ من المعلوم لزوم الدخول في جهات الحلال، والاجتناب عن جهات الحرام.

الثاني: صحّ أنّ الفرض من الله على العباد هو الاجتناب عن جهات الحرام، لكنّ الدخول في جهات الحلال ليس واجباً.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد منه: أنّ الفرض من الله، الدخول في جهات الحلال إذا أرادوا الدخول فيها، فلا يرد عليه الإشكال بشرط كون المراد من لفظة «الحلال» معناه الأعمّ الشامل للأحكام الأربعة.

الثالث: أنّ الاجتناب عن الحرام واجب من العقل لا من الشرع، فإنّ الشارع الأقدس إنّما يأمر بالواجبات، وينهى عن المحرّمات، وأمّا لزوم إطاعته عقليّ لا شرعيّ، وإلّا يلزم التسلسل أو الدور على ما فصّل وحقّق في محلّه.

هذه موارد سبعة تشهد على ما ذكرناه من الغموض وغيره، ولعلّك تجد موارد أخرى.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org