|
النتيجة
بالالتفات إلى ما تقدّم فقد اتّضح أنّ أدلّة القائلين بإجزاء جميع الأغسال عن الوضوء ـ من أمثال السيّد المرتضى (ره) وآية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي (دامت بركاته) ـ أقوى وأكثر بكثير من أدلّة المشهور. كما أنّ هذا الرأي هو الأنسب بما روي عن رسول الله (ص) في قوله: “جئتكم بالشريعة السهلة السمحة”، وقيام الدين الإسلامي على السهولة والتيسير. جدير بالذكر أنّه طبقاً للرأي المختار لسماحته والاستفتاءات المطروحة عليه، فإنّ إجزاء الغسل عن الوضوء وإن كان غير منحصر بغسل الجنابة، وطبقاً لما تمّ بيانه في هذا المقال من أنّ جميع الأغسال ـ الأعمّ من الواجبة والمندوبة ـ تجزي عن الوضوء، إلّا أنّ الأغسال المستحبّة التي تجزي عن الوضوء هي خصوص الأغسال المنصوصة والتي تمّ التصريح باستحبابها في الروايات فقط. وبعبارة أخرى: إنّ “غسل الجمعة” أو “غسل زيارة الإمام الرضا (ع)” حيث ورد استحبابهما في النصوص، فإنّهما لذلك يجزيان عن الوضوء، وأمّا إذا أراد شخص ـ مثلاً ـ أن يغتسل ابتداءً لمطلق الاستحباب والكون على طهارة دون أن يكون في نيّته أيّ غسل واجب أو مستحبّ بعنوانه، فإنّ غسله هذا لن يكون مجزياً عن الوضوء.[1] ------------ [1]. انظر: العروة الوثقى، ج 1، ص 542، المسألة: 20؛ وص 549، المسألة: 5.
|