|
ب) رفع الحدث بالغسل
الدليل الآخر الذي يمكن إضافته إلى أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء، أن يُقال: إنّ تشريع الغسل من قبيل تشريع الوضوء؛ أي كما أنّ الوضوء رافع للحدث، كذلك الغُسل رافع للحدث أيضاً. ولا فرق في ذلك بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال الأخرى. وبعبارة أخرى: إنّ الشارع المقدّس قد شرّع الوضوء والغُسل، بحيث يكون كلّ واحد منهما مجزياً عن الشيء الذي شُرّع من أجله، دون أن تكون هناك حاجة إلى ضمّ أحدهما إلى الآخر. يؤيّد ذلك الأغسال المندوبة التي تبطل وتنتقض بسبب النوم أو مطلق الحدث، من قبيل: “غسل الإحرام” و”دخول مكة” أو “غسل الزيارة”؛ إذ لو لم تكن هذه الأغسال رافعة للحدث، لما انتقضت بالحدث. قال العلّامة الحلّي في مورد نقض الغسل بالحدث: لو اغتسل للإحرام، ثمّ نام قبله استحبّ له إعادته.[1] كما قال الصيمري (ره): الأغسال المستحبّـة للفعل على قسمين؛ أحدهما: يُستحبّ الغسل قبله، كالإحرام والطواف وزيارة المعصوم ـ دون غيره ـ وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء وقضاء الكسوف مع استيعاب القرص والترك عمداً. هذه السبعة الأغسال يُستحبّ الغُسل قبل الفعل. ولو أحدث بعد الغسل وقبل الفعل انتقض غسله واستحبّ إعادته.[2] --------- [1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 75، المسألة: 35. [2]. كشف الالتباس، ص 342.
|