Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ٥ ـ1) موثّقة عمّار الساباطي

٥ ـ1) موثّقة عمّار الساباطي

مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سئل أبو عبد‏الله (ع) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: “لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل”.[1]

والإشكال الوحيد الوارد على هذه الرواية من ناحية السند، يأتي من جهة فطحيّـة عمّار الساباطي، بيد أنّ علماء الرجال قد وثّقوه.[2]

الإشكالات الواردة على الموثّقة: يرد على هذه الموثّقة من وجهة نظر العلّامة الحلّي (قدس سره) ـ بالإضافة إلى الإشكال السندي ـ إشكالان آخران أيضاً:

الإشكال الأوّل: قال العلّامة في المختلف:

لا عموم في هذا الحديث، بل هو مرتبط بما قبل حلول وقت الصلاة. ومن هنا قال الإمام (ع): «لا وضوء قبل حلول وقت الصلاة»، لا أنّه لا وضوء للصلاة مع الغسل.

ثمّ أورد العلّامة بقوله “لايقال” إشكالاً على كلامه، وحاصل الإشكال يقول: الحديث عام، فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته. وأجاب العلّامة الحلّي عن ذلك بقوله:

لأنّا نقول: بمنع العموم لدليل آخر، وهو ما يدلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة.[3]

الجواب: أوّلاً: لايمكن هنا المنع من انعقاد العموم؛ سواء بواسطة لفظ “الغسل”، أو لعموم الرواية الشاملة لعدّة أنواع من الأغسال.

وثانياً: إنّ العموم الدالّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة قابل للتخصيص؛ لأنّ هذا العام قد تمّ تخصيصه بغسل الجنابة. وفي هذه الموثّقة قام الإمام (ع) في جواب السؤال عن غسل الجمعة أو يوم العيد ـ اللذان جاءا في سياق غسل الجنابة ـ بنفي الوضوء بشكل كامل. وبعبارة أخرى: كما أنّ غسل الجنابة رافع لحكم وجوب الوضوء، كذلك هذان الغسلان الآخران يتساويان مع غسل الجنابة في الحكم المذكور أيضاً.

الإشكال الثاني: كما ذكر العلّامة الحلّي (قدس سره) الإشكال الثاني على هذه الموثّقة، قائلاً:

معنى إجزاء الغسل: إسقاط التعبّد به مع فعله، أمّا إنّه يجزئ عن الوضوء في الصلاة، فلا.[4]

الجواب: يقال في الجواب: إنّ عبارة: “قد أجزأها الغسل” بعد قوله: “لا، ليس عليه قبل ولا بعد” تدلّ بشكل مطلق على إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة ولغير الصلاة؛ إذ لو كانت هناك حاجة إلى الوضوء للصلاة، لقال الإمام (ع): توضّأ بعد الغسل للصلاة. إلّا إذا قيل: إنّ سؤال السائل كان في مورد الحاجة إلى الوضـوء مع الغسـل، وهل يجـب الغسـل مع الوضـوء أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هناك في الغسل حاجة إلى الوضوء أم لا ؟ قال الإمام (ع): لا حاجة إلى الوضوء مع الغسل أبداً؛ سواء قبله أو بعده. وأمّا هل يجب الوضوء للصلاة أم لا ؟ لا يمكن لهذه الرواية أن تثبته أو تنفيه. إلّا أنّ هذا الإشكال ـ كما قال صاحب المستند[5] ـ غير وارد؛ لأنّ الحكم بالإجزاء متعلّق بمورد يكون فيه المكلّف مأموراً بالوضوء. وعليه، عندما يقول الإمام (ع): إنّ الغسل يجزئ عن الوضوء، يعني في المورد الذي يكون فيه المكلّف مأموراً بالوضوء.

------------

[1]. التهذيب، ج 1، ص 141، ح: 398؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 244، أبواب الجنابة، الباب الثالث والثلاثون، ح: 3.

[2]. رجال النجاشي، ص 290، رقم 779.

[3]. انظر: مختلف الشيعة، ج 1، ص 180، المسألة: 124.

[4]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 180، المسألة: 124.

[5]. راجع: مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص 361.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org