|
الفصل الأوّل: آراء الفقهاء
نشير في هذا الفصل على التعريف ببعض الفقهاء القائلين بهذا القول؛ أي إجزاء الأغسال عن الوضوء. إنّ من بين الفقهاء القائلين بهذا الرأي السيّد المرتضى علم الهدى (ره). قال العلّامة الحلّي (ره) في هذا الشأن: اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة [في أنّه هل يجزي عن الوضوء أم لا؟]، فقال المرتضى: إنّه [أي الغسل بجميع أنواعه] كافٍ عن الوضوء، وإن كان الغُسل مندوباً.[1] كما أنّ ابن الجنيد مثله، فهو من القائلين بالإجزاء أيضاً.[2] وقد ذهب كلّ من المحقّق الأردبيلي،[3] والمرحوم العاملي،[4] والمحقّق السبزواري،[5] والمحدّث البحراني،[6] والفيض الكاشاني[7] ـ وهم من كبار الفقهاء ـ إلى القول بإجزاء الأغسال عن الوضوء. وبذلك يكون الرأي المختار لسماحة آية الله العظمى الصانعي (دام ظلّه) مطابقاً لرأي هؤلاء الكبار الذين قالوا بهذا الرأي أيضاً. ومع وجود علماء كبار بحجم السيّد المرتضى وابن الجنيد، لايبقى هناك موضع لادّعاء الإجماع من قبل المخالفين، وحتّى إذا تمّ الاستناد إلى ما ادّعاه الشيخ الصدوق،[8] يمكن الإشكال بأنّ هذا النوع من الإجماعات لا يمكن الاعتبار به؛ لكونه مدركيّاً. -------- [1]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 245. [2]. انظر: مختلف الشيعة، ج 1، ص 178، المسألة: 124. [3]. انظر: مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 132. [4]. انظر: مدارك الأحكام، ج 1، ص 361. [5]. انظر: ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان ، ص 49، السطر 8. [6]. انظر: الحدائق الناضرة، ج 3، ص 120. [7]. انظر: مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 40. [8]. انظر: الأمالي(للصدوق)، ص 745.
|