Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: و) الدليل العقلي

و) الدليل العقلي

لقد ذكر المحقّق (ره) دليلاً مقتبساً من العقل؛ إذ يقول:

إنّ كلّ واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه ولا منافاة، وأمّا لو اجتمع حدثان [حدث أصغر، وحدث أكبر]؛ فيجب ظهور حكمهما، لكن ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولاً به هنا [في سائر الأغسال الأخرى].[1]

وبالالتفات إلى كون المحدّث البحراني من الإخباريين، ردّ على هذا الاستدلال بجوابين؛ إذ يقول:

ففيه أوّلاً: إنّ الأحكام الشرعيّـة توقيفيّـة ليس للعقول فيها مسرح... بل المرجع فيها إلى الكتاب العزيز والسنّـة المطهّرة. وثانياً: إنّه من الجائز الممكن أنّه وإن كان كلّ من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه إلّا أنّه بالاجتماع يندرج الأصغر تحت الأكبر كما في الجنابة، وكما خرجت الجنابة بالدليل ـ كما اعترف به ـ كذلك غيرها بالأدلّة التي قدّمناها [أدلّة القول غير المشهور، تخرج من هذه القاعدة، ولا حاجة إلى الوضوء فيها].[2]

وعلى هذا الأساس، فإنّ الأدلّة التي أقامها القائلون بالإجزاء والتي سنأتي على ذكرها في القسم الثاني من هذه الدراسة، تجعل الأغسال الأخرى ـ مثل غسل الجنابة ـ مجزية عن الوضوء.

-----------

[1]. المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص 196.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 3، ص 123.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org