|
و) الدليل العقلي
لقد ذكر المحقّق (ره) دليلاً مقتبساً من العقل؛ إذ يقول: إنّ كلّ واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه ولا منافاة، وأمّا لو اجتمع حدثان [حدث أصغر، وحدث أكبر]؛ فيجب ظهور حكمهما، لكن ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولاً به هنا [في سائر الأغسال الأخرى].[1] وبالالتفات إلى كون المحدّث البحراني من الإخباريين، ردّ على هذا الاستدلال بجوابين؛ إذ يقول: ففيه أوّلاً: إنّ الأحكام الشرعيّـة توقيفيّـة ليس للعقول فيها مسرح... بل المرجع فيها إلى الكتاب العزيز والسنّـة المطهّرة. وثانياً: إنّه من الجائز الممكن أنّه وإن كان كلّ من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه إلّا أنّه بالاجتماع يندرج الأصغر تحت الأكبر كما في الجنابة، وكما خرجت الجنابة بالدليل ـ كما اعترف به ـ كذلك غيرها بالأدلّة التي قدّمناها [أدلّة القول غير المشهور، تخرج من هذه القاعدة، ولا حاجة إلى الوضوء فيها].[2] وعلى هذا الأساس، فإنّ الأدلّة التي أقامها القائلون بالإجزاء والتي سنأتي على ذكرها في القسم الثاني من هذه الدراسة، تجعل الأغسال الأخرى ـ مثل غسل الجنابة ـ مجزية عن الوضوء. ----------- [1]. المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص 196. [2]. الحدائق الناضرة، ج 3، ص 123.
|