Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: هـ) الشهرة

هـ) الشهرة

قال بعض الفقهاء من أمثال الشهيد الأوّل بعد نقل أدلّة الطرفين:

الحقّ أنّ الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب ـ ويكاد يكون إجماعاً ـ والروايات، معارضة بمثلها وبما هو أصح إسناداً منها.[1]

فهو بعد مواجهة هذا التعارض، اعتبر الشهرة مرجّحاً وعمل على طبقها.

ومن بين الفقهاء أفراد مثل المحقّق الخونساري في مشارق الشموس، والمرحوم النراقي في مستند الشيعة،[2] من اعتبر الشهرة من الأدلّة، أو اعتبرها مرجّحة في مقام رفع التعارض. قال المرحوم الخونساري:

قد عرفت ما هو الأظهر من القولين [وهو قول السيّد المرتضى]، ولكن مقتضى الاحتياط أن لا يترك الوضوء مع هذه الأغسال؛ للشهرة بين الأصحاب.[3]

الإشكال على الشهرة: يقال في الجواب عن مثل هذا الدليل: إنّ الشهرة إنّما تكون حجّة إذا كانت في الرواية، أمّا الشهرة الفتوائيّـة فلا يمكن أن تسعف الفقيه بوصفها حجّة ومرجّحة.

قال المحدّث البحراني بعد نقل كلام الشهيد الأوّل:

فإنّ الترجيح بالشهرة في الفتوى لم يدلّ عليه دليل، وإنّما الشهرة الموجبة للترجيح بين الأخبار هي الشهره في الرواية، كما اشتملت عليه مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها، وهو ثابت في جانب روايات القول الثاني[و هو قول القائلين بالإجزاء].[4]

لقد تمّ الاعتراف في الكتب الأصوليّـة والقواعد الفقهيّـة عادة بهذه النقطة، وهي أنّ الشهرة الروائيّـة هي المرجّحة دون الشهرة القوليّـة.[5]

وبذلك يتّضح جيّداً أنّ تمسّك بعض الأصحاب بقول المشهور، وذلك اعتماداً على الشهرة بين الأصحاب، ليس صحيحاً. كما سيتّضح في الأبحاث القادمة أنّ روايات القائلين بالإجزاء أكثر، وذلك يُثبت أنّ نقلها أو الاستناد إليها بين الأئمّة (ع) كان مشهوراً، وأنّ ما أفتى به الفقهاء وإن كان مشهوراً، بيد أنّه من الشهرة في الفتوى، ولا يكون باعثاً إلى الترجيح.

وبطبيعة الحال فإنّ بعض الكبار من العلماء من أمثال سماحة الإمام الخميني (سلام الله عليه) يقول بحجيّـة الشهرة الفتوائيّـة، وعدم اعتبار الشهرة الروائيّـة من المرجّحات،[6] وهو أمر موضع نقاش من وجهة نظر سماحة آية الله العظمى الصانعي.[7]

----------

[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 204.

[2]. مستند الشيعة، ج 2، ص 363.

[3]. مشارق الشموس، ج 1، ص 239 ـ 240.

[4]. الحدائق الناضرة، ج 3، ص 122.

[5]. انظر: أصول الفقه، ج 2، ص 151 ـ 152.

[6]. انظر: التعادل والترجيح، ص 177.

[7]. انظر: تقريرات دروس سماحته، بحث التعادل والتراجيح.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org