Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: د) أصل الاستصحاب

د) أصل الاستصحاب

لقد ذكر البعض ـ من أمثال العلّامة الحلّي ـ دليلاً آخر، وهو عبارة عن استصحاب حرمة الدخول في الصلاة دون وضوء بعد الغسل. فقد قال العلّامة في المختلف:

أنّه قبل الغسل ممنوعٌ من الدخول في الصلاة، فكذا بعده؛ عملاً بالاستصحاب.[1]

نقول في الجواب: إنّ الاستصحاب إنّما يصحّ إذا لم يكن هناك دليل على إجزاء الغسل عن الوضوء، ولكن أوّلاً: إنّ أدلّة عدم إجزاء الغسل عن الوضوء مردودة، وفي المقابل، فإنّ أدلّة القائلين بإجزاء جميع الأغسال عن الوضوء أكثر إتقاناً وإحكاماً. وثانياً: بعد رفع الحدث بواسطة الغسل، لايبقى موضع للاستصحاب. وبعبارة أخرى:
بعد الغسل ورفع الحدث، لايبقى هناك شكّ كي يشكل موضوعاً لاستصحاب الحكم المتيقّن (حرمة الدخول في الصلاة). وعليه، عندما يرد اليقين برفع الحدث، يكون هذا اليقين ناقضاً لليقين السابق.

وقد أفاد المحقّق السبزواري هذا الجواب قائلاً:

إنّ الاستصحاب يرتفع بالأدلّة.[2]

وقال المرحوم الحاج رضا الهمداني (قدس سره):

إنّ الاستدلال بالعمومات ـ كاستصحاب الحدث، وقاعدة الشغل ـ إنّما يتمّ على تقدير الخدشة في أدلّة السيّد وأتباعه.[3]

-----------

[1]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 178، المسألة: 124.

[2]. ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان ، ص 48، السطر 36.

[3]. مصباح الفقيه، ج 4، ص 171 ـ 172.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org