|
د) أصل الاستصحاب
لقد ذكر البعض ـ من أمثال العلّامة الحلّي ـ دليلاً آخر، وهو عبارة عن استصحاب حرمة الدخول في الصلاة دون وضوء بعد الغسل. فقد قال العلّامة في المختلف: أنّه قبل الغسل ممنوعٌ من الدخول في الصلاة، فكذا بعده؛ عملاً بالاستصحاب.[1] نقول في الجواب: إنّ الاستصحاب إنّما يصحّ إذا لم يكن هناك دليل على إجزاء الغسل عن الوضوء، ولكن أوّلاً: إنّ أدلّة عدم إجزاء الغسل عن الوضوء مردودة، وفي المقابل، فإنّ أدلّة القائلين بإجزاء جميع الأغسال عن الوضوء أكثر إتقاناً وإحكاماً. وثانياً: بعد رفع الحدث بواسطة الغسل، لايبقى موضع للاستصحاب. وبعبارة أخرى: وقد أفاد المحقّق السبزواري هذا الجواب قائلاً: إنّ الاستصحاب يرتفع بالأدلّة.[2] وقال المرحوم الحاج رضا الهمداني (قدس سره): إنّ الاستدلال بالعمومات ـ كاستصحاب الحدث، وقاعدة الشغل ـ إنّما يتمّ على تقدير الخدشة في أدلّة السيّد وأتباعه.[3] ----------- [1]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 178، المسألة: 124. [2]. ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان ، ص 48، السطر 36. [3]. مصباح الفقيه، ج 4، ص 171 ـ 172.
|