|
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمـَرَافِقِ ... ).[1] إنّ القائلين بعدم إجزاء الأغسال عن الوضوء، قد استدلّوا على ذلك بعموم هذه الآية الكريمة. بتقريب أنّ الله تعالى قد أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. وعليه، كلّما قام المكلّف إلى الصلاة وجب عليه الوضوء. و بعبارة أخرى: إنّ عموم الآية شاملة للذي قد اغتسل والذي لم يغتسل، والجُنب وحده هو المُستثنى من هذه القاعدة، وإنّ عموم الآية بالنسبة على الجُنب يتمّ تخصيصه بآية أخرى تقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ... ).[2] كما يتمّ تخصيصه بتكملة الآية المذكورة (الآية التي تمّ الاستدلال بها) التي تقول: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).[3] وأمّا بالنسبة إلى سائر الأفراد، فهو باقٍ على عموميّته. وقد ذكر العلّامة الحلّي هذا الاستدلال على النحو الآتي: أمر مريد القيام للصلاة مطلقاً بالوضوء، وهو عام فيمن اغتسل وغيره، خرج الجنب بقوله تعالى: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا)، وبقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)، فإنّه يفهم منه أنّ الأمر الأوّل لغيره، وبالإجماع فيبقى الباقي على عمومه.[4] ---------- [1]. المائدة: 6. [2]. النساء: 43. [3]. المائدة: 6. [4]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 178، المسألة: 124.
|