|
2 ـ روايات المعصومين (ع)
وهي كثيرة، نكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها: أ ـ عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع)، وذكر كيفيّـة غُسل الجنابة، فقال: “ليس قبله ولا بعده وضوء”.[1] ب ـ عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر [البزنطي]، قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن غُسل الجنابة ؟ فقال: “تغسل يدك اليُمنى...، ولا وضوء فيه”.[2] ج ـ عن حريز، أو عمّن رواه، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (ع): إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ (ع) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغُسل من الجنابة ؟ قال: “كذبوا على عليّ (ع) ما وجدوا ذلك في كتاب عليّ (ع)، قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)[3]“.[4] د ـ عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن غسل الجنابة... ـ إلى أن قال: ـ قلت: إنّ الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغُسل، فضحك وقال: “وأيّ وضوء أنقى من الغُسل وأبلغ”.[5] بالالتفات إلى أنّنا في هذه الدراسة نسعى إلى إثبات المُدّعى القائل بأنّ جميع الأغسال تجزي عن الوضوء، نجد أنفسنا مضطرّين في إطار إثبات مدّعانا في القسم الأوّل إلى ذكر الآراء ومناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء، وفي القسم الثاني إلى نقل الآراء ودراسة أدلّة القائلين بإجزاء جميع الأغسال عن الوضوء. جدير بالذكر أنّ سماحة آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي (مُدّ ظلّه) من القائلين بـ “إجزاء جميع الأغسال عن الوضوء”. ومن هنا فإنّ الأبحاث القادمة تشتمل على الآراء الفقهيّـة لسماحته في هذا الشأن. -------- [1]. التهذيب، ج 1، ص 148، ح: 422؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 246، أبواب الجنابة، الباب الرابع والثلاثون، ح: 2. [2]. التهذيب، ج 1، ص 131، ح: 363؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 230، أبواب الجنابة، الباب السادس والعشرون، ح: 6. [3]. المائدة: 6. [4]. التهذيب، ج 1، ص 139، ح: 389؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 247، أبواب الجنابة، الباب الرابع والثلاثون، ح: 5. [5]. التهذيب، ج 1، ص 139، ح: 392؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 247، أبواب الجنابة، الباب الرابع والثلاثون، ح: 4.
|