|
مصباح 74 : الغسل في الاستحاضة الوسطى لخصوص صلاة الغداة
المعروف في الاستحاضة الوسطى وجوب غسل واحد لصلاة الغداة . وظاهر عبائرهم في المقام أنّ هذا الغسل غايته خصوص صلاة الغداة ، فلا يتوقّف عليه صحّة باقي الصلاة . وربما احتمل أن يكون ذلك لجميع الخَمس ، فيتوقّف عليه صحّة الجميع . وعلى هذا التقدير : فلو رأته في غير وقت الفجر احتمل وجوب الغسل ، والأصل والعمومات ينفي ذلك . وقد صرّح بنفيه بعضهم[1] ، وهو ظاهر كلام الباقين . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. لم نعثر عليه .
|