|
] طريقة اُخرى في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها [
وطريقة اُخرى أقرب ([1]) ممّا ذكرناه : و هي أن يجعل سهام الورثة و الموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه ، والباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له ، ويضاف ذلك أيضاً ([2]) إلى ما يخصّ الوارث ، فيكمل نصيبه ، ويجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة ، ([3]) ثمّ يجمع الحصص ، فيكون ([4]) أصل المال . مثاله : متوفّى خلّف أبوين ، وزوجة ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأبيه إلاّ خمس المال ، فسهام الورثة و الموصى له سبعة عشر ، ([5]) وهو ما يخصّ الأب ، و هو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلاً . ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة ، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة و عشرين ، وهو نصيب الموصى له ، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب ، يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة و ثمانين ، ([6]) و نصيب باقي الورثة بنسبته إثنان و أربعون ، وأصل المال خمسة و ثمانون . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . في (ب) : « وطريقة قريبة » بدل « وطريقة اُخرى أقرب » و في (د) : « وطريقة اُخرى قريبة » [2] . « أيضاً » لم يرد في : (ب) . [3] . أي نسبته نصيب الأب ، و قد كان للأب من الأصل خمسة و حصل له الآن ثلاثون ، فصار كلّ واحد من سهم ستّة ، فيجعل كلّ واحد من سهام باقي الورثة أيضاً ستّة ، فللاُمّ أربعة و عشرون; إذ كانت لها من الأصل أربعة ، و للزوجة ثمانية عشر; إذ كانت لها من الأصل ثلاثة ، بقي للموصى له ثلاثة عشر ، فله أيضاً ـ مثل الأب ـ إلاّ خمس المال; أعني سبعة عشر . [4] . في (ب) إضافة : « المجموع » . [5] . و ذلك لأنّ سهام الورثة أقلّ عدد له ربع و ثلث ، وهو إثنا عشر حاصل ضرب أحد المخرجين في الآخر; لتباينهما . فللزوج ثلاثة ، و للاُمّ أربعة ، بقيت للأب خمسة ، فزيد لأجل الموصى له خمسة; لأنّه مثل الأب ، فبلغ سبعة عشر . [6] . هذه العبارة : « من خمسة وثمانين » ساقطة من : (ج) و (د) .
|