Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الباب الرابع : في أمثلة الإقرارات

الباب الرابع : في أمثلة الإقرارات

مثال الإقرار بدَين : متوفّاة خلّفت أبوين ، وزوجاً ، وابنَين ، وستّ بنات ، و أقرّت إحدى بناتها بمائة وعشرين ديناراً ديناً على تركتها ، فنصيبها من التركة واحد من أربعة وعشرين ، ومن الدَين بتلك النسبة خمسة دنانير ، يؤدّى من نصيبها ، وإن استغرق .

وأمّا الإقرار بوارث يقاسم المقرّ : فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه ([1]) على نصيب ([2]) المقرّله من أصل المال .

مثال : متوفّى خلّف خمسة بنين ، وبنتاً ، وأقرّ أحد البنين باُخت اُخرى ، أصل التركة أحد عشر ، ومع تقدير وجودها إثنا عشر ، فيجعل نصيب ابن واحد منقسماً على إثني عشر ، بأن يضرب الأصل في ستّة ، تبلغ ستّة وستّين ، فنصيب كلّ ابن إثنا عشر ، و نصيب المقرّ أحد عشر ، ([3]) ونصيب المقَرّ لها ([4]) واحد .

فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها ، ([5]) ويعطونها من حصصهم ، مثل ما أعطاه المقرّ ، لصار نصيبها مثل نصيب اُختها .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . في (د) : « منه » .

[2] . جملة « فيه على نصيب » سقطت من : (ج) .

[3] . عبارة : « و نصيب المقرّ أحد عشر » سقطت من : (د) .

[4] . في (ج) : « بها » بدل « لها » .

[5] . « بها » لم يرد في : (ج) .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org