Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فصل: ] طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض [

فصل: ] طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض [

والطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدَثة هي أن يعطى صاحب الفرض أو أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم الذي يصيبهم ([1]) من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة ، و يعطى الورثة الباقية ([2]) بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض .

مثاله : متوفّى خلّف أبوين ، و زوجاً ، وابنين ، وابنتين .

فأصحاب الفروض هم الأبوان والزوج ، وسهامهم سبعة من إثنى عشر ، و سهام باقي الورثة ستّة ، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ سهم من السهام السبعة ستّة ، وباقي الورثة لكلّ سهم من السهام الستّة خمسة ، فيبلغ أصل المال إثنين و سبعين سهماً ، و يقيمون أصحاب الردّ ([3]) مقام باقي الورثة ، والزوج أو ([4]) الزوجة معهم صاحب الفرض .

فهذه الطريقة وإن كانت مطّردة ، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة; لجهة التقليل ، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب; لأنّ الجمع ليس إلاّ ضمّ عدد إلى عدد ، والضرب ليس إلاّ تضعيف عدد مراراً معلومة ، وكلاهما موجودان هناك . اللّهمّ ([5]) إلاّ أنّهم لم يتلفّظوا بصريحها . ([6])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . في (ج) : « نصيبهم » .

[2] . في (أ) : « الباقون » .

[3] . في (أ) و (ج) و (د) : « الردود » .

[4] . في (ب) : « واو » .

[5] . كلمة : « اللّهمّ » لم ترد في : (أ) .

[6] . في (ب) : « بصريحهما » .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org