Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الباب الأوّل : في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة

الباب الأوّل : في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة

إذا قرّرتَ الأصل المذكور سهلٌ عليك القسمة; لأنّ الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض و يقتسمون بالسويّة فعدد رؤسهم أصل المال .

و إن كانوا يقتسمون لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ اُنثى سهماً واحداً ، فما اجتمع فهو أصل المال .

فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة ، ولكلّ ذكر أربعة ، ولكلّ اُنثى إثنان ، فالمبلغ أصل ([1]) المال .

فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض ، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام ، و ينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة أو سهامهم .

مثاله : أب و ابنان و بنت .

للأب السدس مخرجه ستّة ، الباقي ([2]) منها بعد السدس خمسة ، وهي مثل سهام باقي الورثة ، فأصل المال ستّة .

] مثال [ آخر : أبوان و زوجتان و ابنان و بنتان .

للأبوين السدسان وللزوجتين الثمن ، فالعدد الذي له ثمن وسدس أربعة وعشرون ، لكن لا ينقسم ثمنها على إثنين ، فيضربها ([3]) في إثنين تبلغ ثمانية و أربعين ، و الباقي ([4]) بعد الفروض ستّة وعشرون ، وسهام باقي الورثة ستّة ، تشتركان ([5]) في النصف ، فنضرب ثلاثة ـ وهي نصف الستّة ـ في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين ، و هي أصل المال .

] مثال [آخر : عمّ و عمّة لاُمّ ، و عمّ و عمّة لأب ، وخال وخالة لاُمّ ، و خال و خالة لأب .

لأقرباء الاُمّ الثلث ، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب باُمّها بينهما بالسويّة ، والباقي لمن يتقرّب بأبيها أيضاً بالسويّة ، و لأقرباء الأب الباقي ، وهو الثلثان ، فثلثه ([6]) لمن يتقرّب باُمّ الأب ، والباقي لمن يتقرّب بأبيه ، لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ، فأصل المال أربعة وخمسون .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . إلى هنا ينتهي السقط من النسخة « أ » .

[2] . في (ب) : « والباقي » بزيادة : « واو » .

[3] . في (أ) : « فنضربها » .

[4] . ورد في (ج) و (د) : « الباقى » بإسقاط « واو » .

[5] . في (ب) : « يشتركان » .

[6] . في (أ) : « ثلثه » .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org