Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ] القاعدة : في بيان أصل من حساب الفرائض [

] القاعدة : في بيان أصل من حساب الفرائض [

القاعدة : ([1]) الفرضيّون ، يخرجون ([2]) الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق ، و لا يقع فيه كسر و يضيفون حصة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد ، فيقولون حين سئلوا عن متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلاً : ([3]) أنّ لكلّ ابن سهماً من السهمين ([4])من تركته ، و ([5]) لا يقولون : إنّ ([6]) التركة بينهما نصفان ، ويسمّون العدد المضاف إليه أصل المال و مخرج السهام . ([7])

و لمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم; إذ هي كالأصل في هذا الباب ، و هي تدور على مقدّمة و فصول .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . ورد في (ب) : « والقاعدة » بزيادة : « واو » .

[2] . في (ب) :« يأخذون » .

[3] . « مثلاً » لم يرد في : (ج) و (د) .

[4] . « الف و لام » في « السهمين » لم يرد في : (أ) و (د) .

[5] . « واو » لم يرد في : (أ) .

[6] . « إنّ » لم يرد في : (أ) و (د) .

[7] . نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً ، فهي إذاً خمسة : النصف من إثنين ، و الربع من أربعة ، و الثمن من ثمانية ، و الثلث و الثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستّة .(الجواهر 39 :333) .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org