Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الحادي عشر: الأصابع

الحادي عشر: الأصابع

(مسألة 1) : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ; وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية ; من غير فرق بين الإبهام وغيره .

(مسألة 2) : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ; في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ; في كلّ منهما نصفها .

(مسألة 3) : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة ، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة .

(مسألة 4) : لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف ـ وكذا عدد أناملهم الأصليّة ـ زائداً على القدر المتعارف ، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها .

(مسألة 5) : في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها .

(مسألة 6) : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط([1]) ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل غير بعيد.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org