Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ومن لواحق هذا الباب فروع:

ومن لواحق هذا الباب فروع:

منها : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس([1]) ، وعليه دية النفس كاملة ، وكذا لو قطع صبيّ([2]) يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته ، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعلى عاقلته([3]) دية النفس .

ومنها : لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود([4]) ، ولا دية على الأقوى([5]) . وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار ، والأوّل أقوى([6]) ، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود([7]) ولكن عليه الدية ، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي ، وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود ، وعليه الدية .

ومنها : لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ـ ولو عن فطرة ـ قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود([8]) ، والظاهر عدم الدية عليه ، وللإمام(عليه السلام) تعزيره .

ومنها : لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام(عليه السلام) ، قيل : لا قود عليه ولا دية ، وفيه تردّد([9]) .

الشرط الثالث: انتفاء الاُبوّة ، فلايقتل أب بقتل ابنه([10]) ، والظاهر أن لايقتل أب الأب وهكذا([11]) .

(مسألة 1) : لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث ، ولايرث هو منها .

(مسألة 2) : لايقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له ، فلايقتل الأب الكافر بقتل ابنه([12])المسلم .

(مسألة 3) : يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الاُمّ([13]) وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتل اُمّه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات([14]) من قبل الاُمّ ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات .

(مسألة 4) : لو ادّعى اثنان ولداً مجهولاً ، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما ، أو يرجع إلى القرعة ؟ الأقوى هو الثاني([15]) . ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه ، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه ، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص ، ولو قتله الآخر لايقتصّ منه . ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما . وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل ، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة ، كان الأمر كذلك ; بقي الآخر على الدعوى أم لا .

(مسألة 5) : لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ . وقيل : لايملك أن يقتصّ من والده ، وهو غير وجيه .

الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ ، فلايقتل المجنون ; سواء قتل عاقلاً أو مجنوناً . نعم تثبت الدية على عاقلته . ولايقتل الصبيّ([16]) بصبيّ ولاببالغ وإن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات ، والدية على عاقلته .

(مسألة 1) : لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود ; سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته .

(مسألة 2) : لايشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص ، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود([17]) .

(مسألة 3) : لو اختلف الوليّ والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته ، فقال الوليّ : «قتلته حال بلوغك أو عقلك» فأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني بيمينه . ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة ; من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر . هذا في فرض الاختلاف في البلوغ . وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون ، فيمكن الفرق([18]) بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ ، وشكّ في تاريخ عروض الجنون ، فالقول قول الوليّ ، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني ، ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول الوليّ أيضاً .

(مسألة 4) : لو ادّعى الجاني صغره فعلاً وكان ممكناً في حقّه ، فإن أمكن إثبات بلوغه فهو ، وإلاّ فالقول قوله بلا يمين ، ولا أثر لإقراره بالقتل ، إلاّ بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به .

(مسألة 5) : لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه ; وإن كان الاحتياط أن لايختار وليّ المقتول قتله ، بل يصالح عنه بالدية ، ولايقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريّاً مع كون القتل حال جنونه ، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبهه ، وعلى العاقلة([19]) إن كان خطأً محضاً ، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه ، فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين .

(مسألة 6) : في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر ـ إن خرج به عن العمد والاختيار ـ تردّد ، والأقرب الأحوط عدم القود([20]) . نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد . وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار ، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران ، ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد . ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود ، ولا قود على النائم والمغمى عليه([21]) . وفي الأعمى تردّد([22]) .

الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان مهدور الدم ـ كالسابّ للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)ـ فليس عليه القود . وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً ، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً ـ كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً([23]) بعد التوبة ـ تأمّل وإشكال([24]) . ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على شرطية التساوي في الدين، وإلاّ فعلى المختار ففيه القود وإن لم يسلم، كالقود في السراية بين المسلمين على ما مرّ من التفصيل في المسألة الخامسة عشرة من القول في الموجب، وبذلك يظهر حكم الفرع اللاحق.

[2] ـ غير مميّز رشيد; لكون المميّز الرشيد كالبالغ على ما يأتي في الشرط الخامس.

[3] ـ في إطلاق الدية على العاقلة إشكال، بل منع، يأتي في محلّه .

[4] ـ على الشرطية، وأمّا على المختار فحكمه حكم الفرع السابق.

[5] ـ نفي الدية مبنيّ على عدم الدية لهما، لكنّ الظاهر الدية لهما كغيرهما; للاحترام، وعدم الاحترام فيهما كالزاني المحصن واللاطي مختصّ بالقتل الجائز شرعاً، كقتل الأوّل في الحرب، والبقيّة بالحدّ، ويأتي تفصيله.

[6] ـ على الشرطية، لكنّ القصاص هو الأقوى على المختار، ومثل الفرع بقيّة الفروع، فكلّ ما فيه الدية ففيه القصاص.

[7] ـ بل عليه القود، كما مرّ.

[8] ـ محلّ تأمّل، بل منع، والأحوط إن لم يكن الأقوى القود.

[9] ـ بل منع، والمتّبع عموم القصاص، وهَدْرُ دمه مختصّ بالإمام(عليه السلام)، ولا دليل على هدره بالنسبة إلى المسلمين، كما لا دليل عليه بالنسبة إلى الكافر، ولذلك كان على الذمّي القود في قتله المرتدّ.

[10] ـ بل لايقتل الوالد بولده كما في النصّ، فلايقتل الأب بقتل ابنته أيضاً، وليس هذا تخصيصاً لمثل قوله تعالى:(النَّفْسُ بِالنَّفْسِ)(المائدة (5) : 45) أو قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ) (البقرة (2) : 179) ممّا يكون آبياً عن التخصيص، بل الظاهر أنّه بيان لما في مثلهما من الانصراف عن قتل الوالد ولده مع كمال حبّه له، وعدم كون قتله غالباً للأغراض الشخصية الاختلافية، بل يكون حبّاً له أيضاً، وبلوغ أمر الولد في المخالفة مع الأب بحيث يغلب على محبّته الكاملة، ورافعة لها، وموجبة لعدم صيرورة تلك المحبّة الكاملة مانعة من قتله. وقد ظهر ممّا ذكرنا اختصاص عدم قصاص الوالد بالولد بقتله بما إذا كان لغير الأغراض الشخصية العنادية المتعارفة.

[11] ـ الظهور محلّ تأمّل، بل منع وإن كان عدم القتل هو الأحوط.

[12] ـ بل الوالد بولده، كما مرّ.

[13] ـ محلّ تأمّل، بل منع; لإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، فإنّه الولادة والسببيّة، واختصاص الأسئلة بالوالد والأب للمتعارف والابتلاء، فإنّ قتل الاُمّ ولدها كان في تلك الأزمنة نادر جدّاً، وكذلك الأمر فيما وقع في كلام الإمام(عليه السلام)ابتداءً. وكيف يكون على الاُمّ القود مع أنّ حقوقها العاطفية أكثر من الأب. وبالجملة، ما ذكر في وجه الانصراف في الأب موجود في الاُمّ أيضاً.

[14] ـ والظاهر كون الأجداد والجدّات من قبل الاُمّ كالأجداد والجدّات من قبل الأب; لوحدة المناط، ووجود الانصراف، وكثرة العلاقة، وكون العلاقة للولد لا لأنفسهم.

[15] ـ بل الأقوى هو الأوّل.

[16] ـ الغير المميّز، وإلاّ فالمميّز الرشيد عمده عمد البالغ; لعموم أدلّة القصاص، والأخبار الواردة في الصبيّ منصرفة إلى غير المميّز; قضاءً للمناسبة بين الحكم والموضوع، ولكون الدية على العاقلة في المميّز وزراً وضرراً عليها، وهما منفيان، ولسان آية الوزر وقاعدة نفي الضرر آبية عن التخصيص، مع أنّ النسبة عموم من وجه، ولسان أدلّتها لسان الحكومة، فلابدّ من الأخذ بأدلّتهما، لا أدلّة وحدة عمد الصبيّ وخطأه، وأنّ ديته على العاقلة. وبذلك يظهر لزوم التفصيل في الدية على العاقلة في قتل المجنون بينما كان المجنون خطرياً، بحيث لابدّ من ضبطه وحفظه لـئلاّ يضرّ الناس ويوجد الخطر عليهم، وبين ما لم يكن كذلك، بكون الدية على العاقلة في الأوّل دون الثاني; قضاءً للمناسبة، ولغيره ممّا ذكر في الصبيّ. وما ورد في الأخبار من البلوغ عشراً أو خمسة أشبار فمن باب الأمارية الغالبة على التمييز والرشد.

[17] ـ نعم الرشد بمعنى درك القتل والقصاص بحيث يكون القصاص رادعاً ولو للسفهاء معتبر على الأقوى، ولعلّ مراد العـلاّمة في «التحرير» من اعتبار الرشد في القصاص هو ذلك. (تحرير الأحكام 2: 249)

[18] ـ محلّ تأمّل، بل منع; لعدم الفرق، وما في المتن من الفرق لابيّن لنا ولامبيّن، وهو(قدس سره) أعلم بما قال.

[19] ـ على المعروف في ذلك، وإلاّ فالمختار عدم الدية على العاقلة في مثل المورد ممّا لايكون عاقلته مسؤولاً لأعماله وموظّفاً لحفظه، كما يأتي تفصيله.

[20] ـ بل الأقرب القود في الآثم، فإنّ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. هذا، مضافاً إلى موثّقة السكوني في السكران، (وسائل الشيعة 29: 233 / 2) وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار باختياره، ففيه القود. وبذلك يظهر حكم فروع المسألة.

[21] ـ والدية في ما لهما لا العاقلة.

[22] ـ والأظهر أنّه كالمبصر.

[23] ـ الظاهر الصحيح إضافة كلمة «لو» الوصلية، كما لايخفى، «ولو بعد التوبة».

[24] ـ بل القود هو الأقوى، كما تقدّم.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org