Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في المسروق

القول في المسروق

(مسألة 1) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار([1]) ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي ; من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ; رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد ـ كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها ـ أو لا . وبالجملة : كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام .

(مسألة 2) : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك ، لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع ، لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع .

(مسألة 3) : لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين ، وكانت قيمتهما مختلفة ; لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما ، بل لأجل السكّة ، فالأحوط عدم القطع إلاّ ببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ .

(مسألة 4) : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ، ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج ، لم يقطع .

(مسألة 5): لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب; كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم ، فالظاهر القطع([2]) ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع .

(مسألة 6) : ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شيء غير القطع .

(مسألة 7) : يشترط في المسروق أن يكون في حرز([3]) ، ككونه في مكان مقفل أو مغلق ، أو كان مدفوناً ، أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب ، أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً ، وما لايكون كذلك لايقطع به ; وإن لايجوز الدخول إلاّ بإذن مالكه ، فلو سرق شيئاً عن الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع ; وإن لايجوز دخوله فيه إلاّ بإذنه .

(مسألة 8) : لمّا كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزاً لشيء من الأشياء فهل يكون حرزاً لكلّ شيء([4]) ، فلو سقط من جيب المالك ديناراً في الإصطبل ، والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس ـ مثلاًـ فعثر على الدينار فسرقه ، كفى في لزوم القطع ، أو لا لعدم إخراجه من حرزه ؟ الأشبه([5]) والأحوط هو الثاني . نعم لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع .

(مسألة 9) : ما ليس بمحرز لايقطع سارقه ، كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة . وبالجملة : كلّ موضع اُذن للعموم أو لطائفة . وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز ، فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته ، أو لا ؟ الأقوى الثاني . وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل : نعم ، والأقوى عدمه ، وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن .

(مسألة 10) : لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزاً ، كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب ، أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه ، فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لايقطع . ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع . فالميزان صدق الحرز .

(مسألة 11) : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة . وأمّا إذا كانت محرزة ـ كأن كانت في بستان مقفل ـ فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط ـ بل الأقوى([6]) ـ عدم القطع .

(مسألة 12) : لا قطع على السارق في عام مجاعة ; إذا كان المسروق مأكولاً ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لايخلو من قوّة .

(مسألة 13) : لو سرق حرّاً ـ كبيراً أو صغيراً ، ذكراً أو اُنثى ـ لم يقطع حدّاً ([7]) ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم .

(مسألة 14) : لو أعار بيتاً ـ مثلاً ـ فهتك المعير حرزه فسرق منه مالاً للمستعير قطع ، ولو آجر بيتاً ـ مثلاً ـ وسرق منه مالاً للمستأجر قطع ، ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه([8]) . ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع ; وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب ، فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب .

(مسألة 15) : لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف ـ كما في بعض الصور ـ أو للموقوف عليه ، ولو قلنا : إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع. ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاص كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد لم يقطع ، ولو سرق مالاً يكون للإمام(عليه السلام) ـ كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له(عليه السلام) ـ فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ فيه تردّد ، وبناءً على عدم الملك وكونه(عليه السلام) وليّ الأمر لايقطع على الأحوط([9]).

(مسألة 16) : باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً ، فلا قطع بها . نعم الظاهر كون الباب الداخل ـ وراء باب الحرز ـ محرزاً بباب الحرز فيقطع به ، وكذا ما على الجدار داخلاً، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع.

(مسألة 17) : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ; ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب . ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر . وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط([10]) ، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن ، وهرب من السلطان ، قيل : يقتل ، وفيه تردّد .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على المعروف بين الأصحاب المدّعى عليه الإجماع في «الخلاف» و«الاستبصار» و«كنز العرفان» (الخلاف 5: 413; الاستبصار 4: 241; كنز العرفان 2: 350) وغيرها، لكنّ الأخبار مختلفة متعارضة. فمنها: ما يدلّ على الربع، كصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام)، قال: قلت له: في كم يقطع السارق؟ قال: «في ربع دينار» قال: قلت له: في درهمين؟ قال: «في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ»، قال: قلت له: أرأيت مَن سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند اللّه سارق؟ فقال: «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند اللّه سارق، ولكن لايقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطّعين»، وكصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: «لاتقطع يد السارق إلاّ في شيء تبلغ قيمته مجنّاً، وهو ربع دينار»، إلى غير ذلك من النصوص، ومنها: ما يدلّ على ثلث دينار، كخبر سماعة قال: سألته عن كم يقطع السارق؟قال: «أدناه على ثلث دينار»، ومنها: ما يدلّ على عشرة دراهم، كصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أباجعفر(عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمّ قال: «في عددها من الدراهم»، ومنها: ما يدلّ على الخمس، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار»، وصحيح الحلبي عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: «يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خُمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع (ضرع) أو غير ذلك»، بل وخبر إسحاق على كون قيمة الدينار في ذلك الزمان عشرة دراهم، (وسائل الشيعة 28: 243 ـ 247 / 1 و2 و11 و9 و3 و12 و14) كما يظهر من صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم اختلاف الدرهم والدينار بحسب الأزمنة، والترجيح مع الطائفة الأخيرة; لموافقتها مع إطلاق السارق في الكتاب ومخالفة غيرها معه; لدلالة غيرها على عدم القطع فيما دون مثل الربع وغيره، كما لايخفى، والترجيح بموافقة الكتاب مقدّمة على الترجيح بغيرها من المرجَّحات مطلقاً، منصوصة كانت أو غير منصوصة، كما حقّق في محلّه.

هذا، مضافاً إلى ما في «الجواهر» وغيره من المناقشة في خبر الثلث بعدم وجدانه العامل به وباحتمال حمله على اختلاف الدنانير، وبما حمله الشيخ من عدم امتناع أن يكون هذا حكاية حال سئل(عليه السلام) عنها بقوله: «فالوجه في هذا الخبر أنّه لايمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل(عليه السلام) عنها وهو ما قطع أميرالمؤمنين(عليه السلام)فقيل للسائل: ثلث دينار ولايكون إخباراً عن أنّ هذا حدّه في جميع الأحوال، والذي يكشف عن ذلك أنّ سماعة قد روى عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قصة البيضة التي قطع أميرالمؤمنين(عليه السلام) سارقها وذكر أنّ قيمتها كانت ربع دينار والذي يزيد ذلك بياناً ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين(عليه السلام) رجلاً في بيضة، قلت: وأيّ بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت». ومن المناقشة في أخبار عشرة دراهم بموافقتها لبعض العامّة، وباحتمال كونها حينئذ قيمتها قيمة ربع دينار، وباحتمال عدم كون العشرة حدّاً للأقلّ، بل ذكره كان بعنوان أحد موارد القطع، كما أشار إليه الجواهر بقوله: «وللقطع به لا عدم القطع بغيره». (جواهر الكلام 41: 497) ولايخفى أنّ بعض هذه الوجوه، بل كلّها وإن كانت غير تامّة عندنا، لكنّها كافية في اعتضاد الترجيح بما ذكرناه.

[2] ـ قضاءً لإطلاق أدلّة القطع، لكنّه محلّ إشكال، بل منع; لحاكمية حديث الرفع على الإطلاق المقتضي لرفع الحدّ، وحديث الرفع عامّ وشامل لجميع الآثار. هذا مضافاً إلى ما في «مجمع الفائدة والبرهان» من قوله: «ويمكن أن يقال: إنّه لا شبهة في أنّه شبهة، والحدّ يدرأ بالشبهة، فمبنى الحدود على التخفيف يقتضي العدم، فتأمّل». (مجمع الفائدة والبرهان 13: 237) نعم عليه التعزير لارتكابه معصية السرقة.

[3] ـ كما هو المعروف بين الأصحاب، بل لم ينقل الخلاف فيه إلاّ من العمّاني، بل في «الرياض» أنّ عليه الإجماع منّا فتوىً ونصّاً إلاّ نادراً. (رياض المسائل 16: 103)

لكن مقتضى إطلاق الآية والأخبار وخصوص مثل رواية إسحاق بن عمّار (وسائل الشيعة 28: 247 / 14) وغيرها ممّا جمعه المقدّس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان» عدم الشرطية، (مجمع الفائدة والبرهان 13: 220) وما استدلّ به على الشرطية، كروايتي السكوني، عن عليّ(عليه السلام)، (وسائل الشيعة 28: 276 / 2 و3) والأخبار التي تدلّ على عدم القطع على الأجير والضيف; (وسائل الشيعة 28: 271 / 16) لأنّهما أمينان خائنان لا سارقان، والرواية الثالثة للسكوني أيضاً عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: «اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرّ من قميصه السافل قطعته»، ومثله رواية مسمع (وسائل الشيعة 28: 270 / 2 و3) وبعض الأخبار العامّية (سنن أبي داود 4: 138، باب القطع في الخلسة والخيانة) ـ على تسليم الدلالة ـ فغير قابلة للمعارضة مع تلك الأخبار; لترجيحها عليها بموافقة الكتاب التي هي أسبق المرجّحات وأقدمها.

هذا على تسليم دلالتها على الشرطية، وأمّا على احتمال كونها في مقام بيان عدم صدق السرقة على السرقة من الأماكن العامّة التي لايعتبر فيها الإذن وبيان الفرق في ذلك، أي في عدم صدق السرقة بين الكمّ الخارج والداخل أو غيرهما، فعدم صحّة الاستناد إليها للشرطية واضح; لأنّها في مقام بيان الحقيقة والموضوع لا الشرطية وزيادة شيء على الحقيقة والصدق.

ولقد أجاد المقدّس الأردبيلي حيث قال بعد البحث عن أدلّة الطرفين: «فلو لم يكن إجماع على شرط الحرز لأمكن القول بعدمه». (مجمع الفائدة والبرهان 13: 222) لكن لايخفى عدم حجّية الإجماع في هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي هي مصبّ الآيات والروايات، فمن المحتمل استناد المجمعين إلى اجتهادهم، بل هو الظاهر من عبارة «الخلاف»، حيث قال في الدليل على الشرطية: «دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً الأصل براءة الذمّة، وما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل». (الخلاف 5: 418، المسألة 5)

لكنّه على أيّ حال، الجرأة على المخالفة مشكلة، كما أنّ ترك العمل بالاجتهاد والأخبار المعارضة المرجّحة بموافقة الكتاب أشكل منها، فاللازم الاحتياط بالتعزير في غير الحرز، واختصاص الحدّ بمورد الحرز، فعدم الحدّ في موارد عدم الحرز في المسألة وفروعها مبنيّ على الاحتياط.

[4] ـ كما عليه الشيخ في «الخلاف»). (الخلاف 5: 419، المسألة 6)

[5] ـ الأشبهيّة ممنوعة; قضاءً لإطلاق قوله تعالى: (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا)(المائدة (5): 38) فإطلاقه شامل لمثل المورد، ولا دليل على اعتبار الحرز زائداً عمَّا فسّره الشيخ في «الخلاف».

[6] ـ الأقوائية ممنوعة، بل القطع هو الأقوى; قضاءً لإطلاق ما دلّ على القطع بسرقة ما في الحرز كتاباً وسنّةً، وقوّة انصراف الإطلاق في النصوص المستفيضة، بل والفتاوى الدالّة على عدم القطع في الثمرة التي على الشجرة، بل والفتاوى إلى ماهو الغالب من عدم الحرز لها في حال كونها على الشجرة، هذا، مضافاً إلى ما في «الجواهر» من ضعف سند النصوص المطلقة وعدم الشهرة المحقّقة الجابرة على وجه يخصّص بها إطلاق ما دلّ على القطع بسرقة ما في الحرز كتاباً وسنّةً. (جواهر الكلام 41: 507)

[7] ـ بل يقطع حدّاً; لإطلاق الآية وظاهر رواية معاوية بن طريف. (وسائل الشيعة 28: 283 /1)

نعم فيما كانت سرقة الحرّ لاسيّما الصغير منه لتحصيل المال بجعله رهناً في مقابل أخذ المال أو بشراء جوارحه أو لإخافة الناس بحيث يوجب سلب الأمنية، والفتنة التي هي أشدّ من القتل، فتعزيره بما يراه الحكومة وإن كان قتلاً لايخلو من قوّة.

[8] ـ يختلف ذلك باختلاف الأمكنة وأحوالها، فإن لم يكن دخول المالك متعارفاً، بل كان ممنوعاً قانوناً; لكونه في تصرّف الغاصب، فالظاهر القطع; لصدق الحرز، والحكم التكليفي غير رافع للصدق العرفي، دون ما لم يكن كذلك بأن كان للمالك الدخول، فليس المكان المغصوب كذلك مورداً لاعتماد الغاصب ولا حرزاً له عرفاً موجباً لتحقّق الشرط.

[9] ـ القطع في الكلّ لايخلو عن وجه.

[10] ـ بل يقطع; لعموم الكتاب والسنّة في قطع يد السارق.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org