|
آثار صحابه
1. ما جاء عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) أنهما قالا: «عقل المرأة علی النصف من دیة الرجل، في النفس و فیما دونها». 2. ما جاء عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: «أن جراحات النساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل».[1] 3. وعن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: «عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي»،[2] وقد ورد هذا اللفظ موقوفاً على علي، ومرفوعاً إلى النبي (ص)، والموقوف في مثله كالمرفوع، إذ لا مدخل للرأي فيه.[3] 4. ما جاء عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه قال: «دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء».[4] 5. وكان زيد بن ثابت (رضي الله عنه) يقول: «دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف».[5] 6. وعن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: «أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فيما دق وجل».[6] 7. وعن الحسن (رضي الله عنه) قال: «يستوي جراحات الرجال، والنساء على النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف».[7] 8. عن سعيد بن المسيب (رضي الله عنه) قال: «تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته».[8] 9. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز (رضي الله عنهما) أنهما قالا: «يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها، ثم يختلفان».[9] ----------- [1]. مصنف ابن أبي شيبة، ج 6، ص 366، قال الألباني: وإسناده صحيح، انظر: إرواء الغليل، ج 7، ص 307. [2]. معرفة السنن والآثار للبيهقي، ج 13، ص 278، برقم 5171، وصحح الألباني إسناده، انظر: إرواء الغليل، ج 7، [3]. العناية شرح الهداية، ج 15، ص 256. [4]. مصنف ابن أبي شيبة، ج 6، ص 367، برقم 3، وصحّ الألباني إسناده، انظر: إرواء الغليل، ج 7، ص 307. [5]. مصنف ابن أبي شيبة، ج 6، ص 367، برقم 3. [6]. همان. [7]. مصنف ابن أبي شيبة 6/367، برقم: 5. [8]. مصنف ابن أبي شيبة 6/367، برقم: 6. [9]. مصنف ابن أبي شيبة 6/368، برقم: 12.
|