|
32. حقوق معنوي مانند حق التأليف، حق الطبع و ... محترم ميباشد
لعدم حلّ مال امرئ إلّا بطيبة نفسه، فبعد ما يرى العقلاء شيئاً لصاحب الحقّ حقّاً ـ مثل حقّ الطبع وغيره ممّا يكون محترماً ـ يصير مشمولاً لإطلاق أدلّة حرمة مال الغير، فإنّ المتعلّق في الحديث[1] محذوف. هذا، مع أنّ مثل الطبع بلا إذن من له الحقّ ظلم عرفاً وعقلاً، فحرام شرعاً. نعم، لابدّ لصاحب الحقّ من التسجيل؛ حيث إنّ الظاهر من عدم التسجيل إغماضه عن حقّه ورضايته بالطبع من غيره. وممّا ذكرناه يظهر حكم كلّ ما يكون من الحقوق المعنوية للأشخاص، مثل حقّ استنساخ أشرطة الفيديوية والكامبيوترية وأمثالهما.[2] از ديگر فقهايي که اين حقوق معنوي را محترم ميشمارند ميتوان به آيـة الله سيد محمد حسين شيرازي[3] و شهيد آيـة الله محمدباقر صدر[4] اشاره کرد. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. وسائل الشيعـة، ج3، ص120، أبواب مکان مصلّى، باب 3، ح 1. [2]. انظر: التعليقـة علي تحرير الوسيلـة، ج2، ص 656. [3]. الفقه، القانون، ص 418 ـ 419. [4]. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص 276.
|