|
13. عدم نجاست چرمهايي که از کشورهاي غير مسلمان وارد ميشود، به علت آنکه از مردار و جيفه نميباشد
إنّ الحکم بالنجاسة مختصّ بالميتة، والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو ما مات حتف أنفه مطلقاً ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لاغير المذکّى في مقابل المذکّى؛ وذلك لعدم الدليل على نجاسة غير المذکّى بمعني المذبوح من دون الشـرائط الشرعيّة، ولا على مانعيّته في الصلاة، فإنّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعية الميتة الظاهرة في معناها العرفي، وما استدلّ به للعموميّة فيها من بعض الأخبار غير تامّ، کما يظهر لمن راجعه في محلّه في الکتب الفقهيّة المفصّلة. نعم، حلّية الأکل منوطة بإحراز التذکية، أي الذبح بشـرائطها الشرعيّة، فمع عدم الإحراز، فضلاً عن إحراز العدم يحرم الأکل؛ قضاءً لشرطيّة التذکية في الأکل بالضـرورة، وللأخبار[1] الدالّة على لزوم الإحراز، و وجوب الاجتناب مع الشكّ فيها. و على هذا، فالمأخوذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم محکوم بالتذکية مطلقاً، فيحلّ أکله، فضلاً عن طهارته وعدم مانعيّته للصلاة، من دون فرق بين کون الشكّ من ناحية رعاية الشرائط أو من ناحية الذبح في مقابل الموت حتف أنفه؛ وذلك لکون السوق أو اليد حجّة عليها، وأمّا المأخوذ من سوق الکفّار وما يکون حجّة على عدم التذکية، فإن کان الشكّ فيه من ناحية رعاية الشـرائط الشـرعيّة في المذبوح فمحکوم بعدم التذکية وحرمة الأکل فقط، دون النجاسة والمانعية.[2] مضافاً به اين که معظّم له در کتاب «مجمع المسائل» چنين ميفرمايد: چرمها و پوستهاي تهيه شده در بلاد غير اسلامي، اگر اطمينان باشد که از حيوانات مردار و جيفه گرفته نشده ( که معمولاً امروزه، مخصوصاً با توجه زيادي که به رعايت بهداشت در دنيا مطرح است چنين اطميناني وجود دارد ) نجس نيست؛ زيرا آنچه که نجس است مردار و جيفه است نه غير مذکّي.[3] از نگاه معظّم له چرمهاي وارداتي از بلاد غير مسلمان به علت آنکه عنوان مردار بر آنها صادق نميباشد، لذا براي عدم نجاست آنها نوبت به استدلال به اصول عمليه و اصالـة الطهاره نميرسد، بلکه خود به خود پاک است. ليکن برخي از فقها همچون شيخ يوسف بحراني،[4] مرحوم آيـة الله خوئي[5] و شهيد سيد محمد باقر صدر[6] با استناد به اصول عمليه و اصالـة الطهاره حکم به طهارت پوست و چرمهاي وارداتي از بلاد غيرمسلمين نمودند، حتّي آيـة الله سيستاني[7] نيز علاوه بر عدم نجاست آنها، قايل به جواز نماز در چرمهاي مذکور شدند. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. کصحيحـة الحذّاء ( وسائل الشيعـة، ج23، ص 332، أبواب الصيد، باب 1، ح2 )، وکروايـة أبى بصير ( وسائل الشيعـة، ج23، ص343، أبواب الصيد، باب 5، ح2 )، وکصحيحـة محمد بن قيس ( وسائل الشيعـة، ج23، ص 362، أبواب الصيد، باب 16، ح1 ). [2]. التعليقـة علي تحرير الوسيلـة، ج1، ص 113. [3]. ر .ک : مجمع المسائل، ج1، ص77. [4]. الأنوار الحيريـة و الأقمار البدريـة، ص 29 ـ 30. [5]. العروة الوثقي ( المحشّي ) 1: 127. [6]. بحوث فى شرح العروة الوثقي، ج3، ص147. [7]. التعليقـة علي العروة الوثقي، ج1، ص87 .
|