|
7. ارث بردن زن از همة اموال شوهر
وفاقاً لابن جنيد ـ حيث قال: « إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين، کان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع الترکة؛ عقاراً أو أثاثاً و صامتاً و رقيقاً و غير ذلك » .[1] ـ و لبعض علماء أصبهان، ( سماحة آية الله الحاج آقا رحيم الأرباب )،[2] بل و « لظاهر المقنع والمراسم والإيجاز والتبيان وغيرها، حيث لم يتعرّض للفرق، مع وقوع التصـريح في جميعها بکون إرث الزوجة ربع الترکة أو ثمنها ».[3] استناداً إلى ظاهر الآية الشـريفة،[4] و صحيحتي البقباق و ابن أبي يعفور[5] و موثقتي عبيد بن زرارة والبقباق،[6] وعدم مکافئة الأخبار المعارضة لتلك الأخبار، مع أنّها مع المکافئة الترجيح لها؛ لکونها موافقاً للکتاب الذي هو من أسبق المرجّحات.[7] -------------------------------------------------------------------------------- [1]. نقله عنه العلامـة الحلّى فى مختلف الشيعـة، ج 9، ص 53، مسأله 10. [2]. مجله حوزه، شماره 88 . [3]. جواهر الکلام، ج 39، ص 207 ـ 208. [4]. نساء (4)، آية 12. [5]. وسائل الشيعـة، ج 26، ص 212، أبواب ميراث الأزواج، باب 7، ح 1. [6]. وسائل الشيعـة، ج 21 ، ص 329، أبواب المهور، باب 58، ح 9. [7]. راجع: التعليقـة علي تحريرالوسيلـة، ج 2، ص 397 ـ 398.
|