Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/index.php on line 6

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/index.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 421

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 424

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 437
Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فروع:

فروع:

الأوّل : لو كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ ، فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة ، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ . وإن كان الوارث متعدّداً لابدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه ، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل .

الثاني : لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لايمكن فيها الاستيفاء عادة ، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا ؟ وجهان أوجههما وجوبه ، وكذا كلّ مورد يعلم أنّه على فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت .

الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ .

الرابع : اليمين للاستظهار لابدّ وأن تكون عند الحاكم([1]) ، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث .

الخامس : اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف([2]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ليحكم به، وإلاّ مع رضى الورثة بيمينه ترفع الخصومة.

[2] ـ من حيث الميزان الشرعي في باب القضاء، لكنّه جائز ونافذ من حيث رضا الوارث وسلطته على نفسه وماله، ويكون مثل الإقرار على النفس، فكلّ واحد من الورثة يجوز له إسقاطها بالنسبة إلى سهمه من الإرث دون سهم سائر الورثة.

العنوان اللاحق العنوان السابق



Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saaorg/public_html/inc/leftcolumn.php on line 17

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saaorg/public_html/inc/leftcolumn.php on line 331



جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org