Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/index.php on line 6

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/index.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 421

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 424

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 437
Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الأوّل : الإقرار بالقتل

الأوّل : الإقرار بالقتل

ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه([1]) .

(مسألة 1) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره .

(مسألة 2) : يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذ بإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره .

(مسألة 3) : لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد ، فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ ، فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما .

(مسألة 4) : لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً ، فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله ، ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره ، درئ عنهما القصاص والدية ، ويؤدّى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب ، ولابأس به([2]) ، لكن يقتصر على موردها والمتيقّن من مورد فتوى الأصحاب ، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد ، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلايبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية ، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ لكنّه بالنسبة إلى العمد الموجب للقصاص الأحوط الاشتراط; لأولوية العمد في القتل عن السرقة.

[2] ـ نفي البأس محلّ إشكال، بل منع على ما حقّقناه في كتاب القصاص، فالمتّبع هو القواعد في مورد الرواية وغيرها من فروع المسألة. (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 347)

العنوان اللاحق العنوان السابق



Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saaorg/public_html/inc/leftcolumn.php on line 17

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saaorg/public_html/inc/leftcolumn.php on line 331



جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org