Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/index.php on line 6

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/index.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 421

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 424

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/saaorg/public_html/index.php:2) in /home/saaorg/public_html/inc/functions.php on line 437
Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في الإقالة

القول في الإقالة

وحقيقتها : فسخ العقد من الطرفين . وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح . والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما . وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ؛ كأن يقولا : «تقايلنا» ، أو «تفاسخنا» ، أو يقول أحدهما : «أقلتك» فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر . ولايعتبر فيها العربيّة . والظاهر وقوعها بالمعاطاة ؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .

(مسألة 1) : لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه([1]) ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة ، بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما .

(مسألة 2) : لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة .

(مسألة 3) : تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ، ويقسّط الثمن ـ حينئذ ـ على النسبة ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري ، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّـته وإن لم يوافقه صاحبه .

(مسألة 4) : التلف غير مانع عن صحّة الإقالة ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ ، والقيمة في القيميّ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بلا اشتراطهما، وإلاّ فمع الشرط، بل وكذا مع الجعالة تجوز الزيادة أو النقصان؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشروط والجعالة.

العنوان اللاحق العنوان السابق



Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saaorg/public_html/inc/leftcolumn.php on line 17

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saaorg/public_html/inc/leftcolumn.php on line 331



جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org