Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الدفن

كتاب الطهارة / فصل في الدفن يجب كفاية[2810] دفن الميّت، بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم مع عدم الإمكان لابأس بهما، والأقوى كفاية[2811] مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين، من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط[2812] كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.

( مسألة 1 ): يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه[2813] إلى المغرب[2814] ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد[2815]، بل في الصدر وحده[2816]، بل في كلّ جزء[2817] يمكن فيه ذلك.

( مسألة 2 ): إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط[2818] مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله.

( مسألة 3 ): إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين[2819]، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً، والأحوط[2820] العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة[2821].

( مسألة 4 ): لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبىّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه، ولو علم أنّه ما قصد القربة.

( مسألة 5 ): إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أنّ في السفينة إذا اُريد إلقاؤه في البحر لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.

( مسألة 6 ): مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أوالحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.

( مسألة 7 ): يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ[2822] كالصلاة وغيرها.

( مسألة 8 ): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ[2823]، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين.

( مسألة 9 ): الأحوط[2824] إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

( مسألة 10 ): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً.

نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما[2825] في مقبرة المسلمين[2826]، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش[2827]. أ مّا الكافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم[2828] فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

( مسألة 11 ): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته.

( مسألة 12 ): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير
الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد[2829] والمدارس ونحوهما[2830]، كما لا يجوز[2831] الدفن في قبر الغير[2832] قبل اندراسه وميّته.

( مسألة 13 ): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت[2833] حتّى الشعر والسنّ والظفر[2834]، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم. نعم يستحبّ دفنهما، بل يستحبّ حفظهما[2835] حتّى يدفنا معه كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام)، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): « أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أمر بدفن أربعة: الشعر والسنّ والظفر والدم »، وعن عائشة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ا نّه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة، والحيض، والمشيمة، والعلقة.

( مسألة14 ): إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب[2836] أن يسدّ ويجعل قبراً له.

( مسألة 15 ): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها[2837]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر[2838]، ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه[2839]، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي[2840].
________________________________________________________________
[2810]. تقدّم الكلام فيه. (سيستاني).
[2811]. بل الأقوى عدم كفاية ذلك. (خوئي).
[2812]. لا يترك. (لنكراني).
[2813]. هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب. (خوئي).
[2814]. أي يمين مستقبل القبلة. (خميني ـ صانعي).
ـ فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب، والضابط وضعه على وجه يتحقّق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الأيمن. (سيستاني).
[2815]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[2816]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خوئي).
[2817]. على الأحوط. (خميني ـ لنكراني).
[2818]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي).
[2819]. بل ولو بزنا على الأظهر. (سيستاني).
[2820]. استحباباً فيما لو تلجه الروح. (سيستاني).
[2821]. القوّة ممنوعة. (خميني ـ لنكراني).
[2822]. تكليفاً لا وضعاً كما مرّ. (سيستاني).
[2823]. مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن. (خميني ـ صانعي).
ـ العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحري بقدر الإمكان. هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه، وإلاّ تعيّن التأخير. (سيستاني).
[2824]. بل الأظهر. (خوئي ـ سيستاني).
[2825]. بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفّار غير مجتمعين مع الإمكان، وإلاّ فيدفنان في مقبرة المسلمين. (صانعي).
[2826]. إن لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار، وإلاّ تعيّن. (سيستاني).
[2827]. بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه. (خميني ـ صانعي).
ـ بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك. (لنكراني).
[2828]. إطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محلّ تأمّل. (سيستاني).
[2829]. على الأحوط، إلاّ أن يضرّ بالمسلمين أو يزاحم المصلّين فلا يجوز. (خميني).
[2830]. مع الاضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف، وإلاّ فعلى الأحوط. (سيستاني).
[2831]. فيه منع بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً. (خوئي).
ـ جوازه من حيث هو قريب. نعم ربّما يتوقف على مقدّمة محرمة كالنبش ونحوه. (سيستاني).
[2832]. فيه تأمّل مع عدم استلزام النبش، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
[2833]. والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه بالميّت والدفن معه إن لم يستلزم النبش. (خميني).
[2834]. على الأحوط فيها. (خوئي).
ـ على الأحوط فيها. نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الأقوى. (سيستاني).
[2835]. استحبابه محلّ تأمّل بل منع، والوصيّة مع ما في سندها من الضعف قضية شخصيّة وليست أزيد من عمل المعصوم، ووجهه غير ظاهر، والناقل لها غير المعصوم لا الإمام المعصوم (عليه السلام)، حتّى يكون محض النقل دليلاً على الاستحباب والسنّة، ولا يخفى أنّ المذكور في الوصيّة هو دفن الضرس فقط، ولعلّه وقف على نسخة ذكر فيها الظفر أيضاً، والله أعلم (أ). (صانعي).
[2836]. مع عدم محذور، ككون البئر للغير. (خميني).
ـ مع عدم محذور شرعيّ، ككون البئر للغير. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) راجع وسائل الشيعة 2: 127، أبواب آداب الحمّام، الباب 77.
[2837]. لا يبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان. نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الاجنبي. (سيستاني).
[2838]. على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها، وإلاّ فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج أسلم. (خميني ـ صانعي).
ـ هذا إذا احتمل دخله في حياته، وإلاّ فلا خصوصية له. (خوئي).
ـ إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله، وإلاّ فيختار ما هو كذلك، ومع التساوي فيتخيّر. (سيستاني).
[2839]. مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز. (سيستاني).
[2840]. ممّا لابدّ فيه من فداء أحدهما بالآخر، وذلك لأنّه لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر، فلابدّ من الانتظار حتّى يقضي الله تعالى، ولا اعتبار بالاُمور الاعتباريّة، لاسيما في مثل المقام الموجب للقتل. (صانعي).
ـ فلا يجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحياة الآخر بلا فرق في ذلك بين الاُمّ وغيرها على الأقوى. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org