Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في مكروهات الغسل

كتاب الطهارة / فصل في مكروهات الغسل

الأوّل: إقعاده حال الغسل.

الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.

الثالث: حلق رأسه أو عانته.

الرابع: نتف شعر إبطيه.

الخامس: قصّ شاربه.

السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط[2633] تركه وترك الثلاثة قبله.

السابع: ترجيل شعره.

الثامن: تخليل ظفره[2634].

التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً، إلاّ مع الاضطرار.

العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملاً.

( مسألة 1 ): إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه[2635] ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه وقال: « الحمد لله »، ثمّ أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال: « ادفنه معي في قبري ».

( مسألة 2 ): إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز[2636] أن يختن بعد موته.

( مسألة 3 ): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف[2637] للحجّ أو العمرة[2638].
__________________________________________________________________
[2633]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني ـ سيستاني).
[2634]. إلاّ إذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة. (سيستاني).
[2635]. على الأحوط. (خوئي).
[2636]. على الأحوط. (خميني).
[2637]. مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ، والتقصير في العمرة. (خميني ـ صانعي).
ـ تقدّم الكلام فيه آنفاً. (خوئي).
ـ قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة. (لنكراني).
[2638]. تقدّم الكلام فيه. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org