Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الوضوءات المستحبّة

كتاب الطهارة / فصل في الوضوءات المستحبّة

( مسألة 1 ): الأقوى[1281] كما[1282] اُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً[1283] في نفسه[1284] وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.

( مسألة 2 ): الوضوء المستحبّ[1285] أقسام:

أحدها: مايستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة[1286]، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.



أ مّا القسم الأوّل فلاُمور[1287]:

الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً[1288].

الثاني: الطواف المندوب، وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحّته. نعم هو شرط في صحّة صلاته.

الثالث: التهيّؤ[1289] للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل
الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً1 من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.

الرابع: دخول المساجد.

الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.

السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف.

السابع: صلاة الأموات.

الثامن: زيارة أهل القبور.

التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.

الحادي عشر: زيارة الأئمّة: ولو من بعيد.

الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر2 شرطيّته في الإقامة.

الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما.

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.

السادس عشر: النوم.

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضي3 في مجلس القضاء.



1. على الأحوط الأولى. ( خوئي ).

ـ لا يعتبر ذلك لعدم اعتبار التهيؤ. ( صانعي ).

2. لم يثبت ذلك. ( لنكراني ).

ـ بل الأحوط. ( سيستاني ).

3. لكن في الجواهر (أ) والحدائق (ب) وكشف اللثام (ج) التصريح بعدم الوقوف فيه على دليل بالخصوص. ( صانعي ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) جواهر الكلام 1: 21.

(ب) الحدائق الناضرة 2: 145.

(ج) كشف اللثام 1: 126.

التاسع عشر: الكون على الطهارة.

العشرون: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مرّ، وقد عرفت أنّ الأقوى[1290] استحبابه نفساً[1291] أيضاً[1292].

وأمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد[1293]، والظاهر جوازه ثالثاً[1294]

ورابعاً[1295] فصاعداً أيضاً، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد[1296]، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة.

وأمّا القسم الثالث فلاُمور[1297]:

الأوّل: لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة.

الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت.

الثالث: لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد.

الرابع: لتكفين الميّت[1298] أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ.

( مسألة 3 ): لايختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما
قصدا لم يؤثّرا إلاّ فيما قصدا لأجله[1299]. نعم لو انكشف الخطأ، بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر، رجعا إلى الأوّل، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي[1300] المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه مثلاً فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ[1301].

أ مّا لو كان على نحو التقييد كذلك، ففي صحّته حينئذ إشكال[1302].

( مسألة 4 ): لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول،
أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ إلاّ أن يكون[1303] على وجه التقييد[1304].

( مسألة 5 ): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة[1305]، إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع، إلاّ إذا قصد[1306] رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل[1307]; لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

( مسألة 6 ): إذا كان للوضوء الواجب[1308] غايات متعدّدة فقصد الجميع، حصل امتثال
الجميع[1309]، واُثيب عليها كلّها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه، ويثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة.

وإذا اجتمعت الغايات الواجبة[1310] والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات، ولا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلاّ واجباً[1311]; لأنّه على فرض صحّتـه لا ينافي جواز قصـد الأمر الندبي[1312]، وإن كان متّصفـاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي.

لكن التحقيق[1313] صحّة اتّصافه[1314] فعلاً[1315] بالوجوب والاستحباب من جهتين[1316].
_____________________________________________________________

[1281]. مرّ الإشكال فيه. ( خميني ).
[1282]. قد مرّ الإشكال في ذلك، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده. ( لنكراني ).
[1283]. قد مرّ أنّه يكفي رجحان الكون على الطهارة واستحبابه في استحباب الوضوء، ويترتّب جميع آثار استحباب الوضوء بنفسه على الوضوء المستحبّ كذلك، حيث إنّ الكون على الطهارة غير منفكّ عن الوضوء. ( صانعي ).
[1284]. مرّ عدم ثبوته، وكونه عبادة لا يدلّ على تعلّق الأمر به، فإنّه يكفي في عباديته قصد التوصل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة. ( سيستاني ).
[1285]. لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخصّ فإنّه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة. ( سيستاني ).
[1286]. من المحتمل افادته مرتبة منها. ( سيستاني ).
[1287]. في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة، وفي بعضها لم نجد دليلاً على الاستحباب، كدخول المشاهد وإن كان الاعتبار يوافقه، وكجلوس القاضي مجلس القضاء، وكتكفين الميّت، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر. ( خميني ).
ـ الاستحباب غير ثابت في بعضها، ويأتي تفصيله. ( صانعي ).
ـ لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا إشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة، وهي محبوبة على كلّ حال. ( سيستاني ).
[1288]. بل شرط في صحّتها فقط كالصلوات الواجبة، ولا دليل على استحبابه في الصلوات المندوبة، وما دلّ على لزومه مطلقاً كقوله: « لا صلاة إلاّ بطهور » (أ)، وهو لا يدلّ على أزيد من الشرطيّة كما لا يخفى. ( صانعي ).
[1289]. استحبابه بنفسه محلّ إشكال، وإنّما المستحبّ تقديم الوضوء على وقت الصلاة ; قضاءً لتوقيرها، ففي الحديث: « ما وقّر الصلاة مَن أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها » (ب). ( صانعي ).
ـ في استحبابه بهذا القصد إشكال. ( لنكراني ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1: 365، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1.
(ب) وسائل الشيعة 1: 374، أبواب الوضوء، الباب 4، الحديث 5.
[1290]. قد مرّ الإشكال في ذلك. ( لنكراني ).
[1291]. مرّ الكلام فيه. ( سيستاني ).
[1292]. مرّ الكلام في وجه الاستحباب. ( صانعي ).
[1293]. القدر المتيقّن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً. ( سيستاني ).
[1294]. والأولى الإتيان به رجاءً. ( لنكراني ).
[1295]. وعلى ما تقدّم يمكن فرضه بأن يجدده أولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء. (سيستاني).
[1296]. لا يبعد الاستحباب فيه أيضاً، والأولى الإتيان به رجاء. ( خوئي ).
[1297]. لم يثبت استحبابه في بعضها، وقد تقدّم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه. (سيستاني).
[1298]. لا نصّ فيه، وإن علّل باُمور اعتباريّة، بل ولا نصّ فيما ذكر من الاستحباب في التدفين أيضاً. ( صانعي ).
[1299]. هذا ممنوع في الثالث; لأنّ ظاهر سياق أخباره بقاءالوضوء وعدم رفعه إلاّ بالنواقض. (صانعي).
ـ هذا تام في القسم الثاني ـ فلو توضأ تجديدياً للمغرب مثلاً لم يعد هذا وضوءً تجديدياً للعشاء ـ ولكن لا يتم في القسم الثالث. ( سيستاني ).
[1300]. بل يكفي وقوعه بقصد القربة بايّ نحو كان. ( سيستاني ).
[1301]. ليس ما ذكره رضي الله عنه ضابطاً للتمييز بين التقييد والتوصيف، ولا أثر للعزم
على عدم الإتيان بالفعل عند عدم الخصوصية أصلاً، بل الفارق بينهما ان في التقييد
يكون الأمر خيالياً لا واقعية له لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآةً للواقع وحاكياً عنه، وأمّا في التوصيف فذات الأمر له واقعية ـ دون الخصوصية ـ لأنّ توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع. ( سيستاني ).
[1302]. الأظهر الصحّة ولا أثر للتقييد. ( خوئي ).
ـ التقييد بالمعنى الذي يظهر من العبارة غير موجب للبطلان ; لكونه تقديريّاً لا فعليّاً، فإنّ التقييد الفعلي مستحيل في الشخصي والجزئي. ( صانعي ).
ـ بل منع كما تكرر منه رضي الله عنه بناءً على عدم تحقّق العبادية إلاّ بالانبعاث عن الأمر الواقعي، ولكن المبنى ممنوع بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى، وهو متحقّق في الفرض، ولا يضر به كون الأمر خيالياً. نعم مع التشريع في ذات الأمر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان، والتفصيل موكول إلى محلّه. ( سيستاني ).
[1303]. الظاهر صحّته مطلقاً وتقييده لغو. ( خميني ).
ـ الظاهر صحّته مطلقاً وتقييده لغو كما مرّ. ( صانعي ).
ـ لا وجه لهذا الاستثناء. ( لنكراني ).
[1304]. لا أثر للتقييد في أمثال المقام. ( خوئي ).
ـ مرّ الكلام فيه. ( سيستاني ).
[1305]. الحدث الأصغر لا يتعدّد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما أنّ قصد رفع البعض دون البعض لغو. ( سيستاني ).
[1306]. لا وجه لهذا الاستثناء أيضاً إلاّ أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال. ( لنكراني ).
[1307]. الأقوى الصحّة إلاّ إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال. ( خميني ).
ـ لا تبعد صحّته ولغوية القصد المزبور. ( خوئي ).
ـ مع رجوع القصد كذلك إلى عدم قصد الامتثال، وذلك بالتقييد فيه على نحو وحدة المطلوب، وكان التقييد في رفع حدث المتأخّر، ففي الحقيقة غير قاصد للقربة ;
لعدم تحقّق الحدث بالسبب الثاني، فلا رفع له من باب السالبة بسلب الموضوع. ( صانعي ).
[1308]. الوضوء لا يتّصف بالوجوب الشرعي في حال من الحالات لا من باب المقدّمة على الأقوى ولا بنذر وشبهه كما مرّ فيسقط الإشكال الآتي رأساً ومع اتّصافه به لا يدفع بما ذكره كما هو واضح. ( خميني ).
[1309]. بشرط كونه موصلاً إليها، وكذا الحال في الحال في الاداء لاختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة كما هو مختاره أيضاً، وعليه يبتني ما ذكره من توقّف الامتثال على قصد الغاية. ( سيستاني ).
[1310]. التحقيق عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب، لا فيما هو شرط فيه كغير مثل النذر ولا في مثله، أ مّا فيما كان شرطاً ومقدّمة، فلاستحالة وجوب المقدّمة شرعاً، وأمّا في مثل النذر فلكون الواجب عنوان الوفاء لا المنذور ; لكون الأمر والوجوب متعلّق به، والحكم لا يتعدّى عن متعلّقه إلى غيره كما هو واضح، وعلى هذا فلا محلّ لامتثال الجميع والثواب على الجميع، كما هو ظاهر كما لا يبقى للإشكال الآتي محلّ أيضاً، مع أنّه على الاتّصاف لا يدفع الإشكال بما ذكره، كما سيأتي بيانه. ( صانعي ).
[1311]. لكنّ الظاهر عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب أصلاً، لا من باب المقدّمة لعدم وجوبها، ولا من باب تعلّق النذر لما عرفت. ( لنكراني ).
[1312]. الظاهر كون مراده قصد ملاك الأمر الندبي لا هو بنفسه لفرض انتفائه، حيث إنّه مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلاّ واجباً، وإلاّ فمنافاة الأمر الندبي مع الوجوب الوصفي واضح ; لأنّ الوصفي ملازم مع الأمر على سبيل الوجوب، وهل هذا إلاّ اجتماع الحكمين ؟ ! الذي هو من المحالات. ( صانعي ).
[1313]. من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين. ( لنكراني ).
[1314]. بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيري، وأنّ عبادية الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه، ولو سلم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي، فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه. ( خوئي ).
[1315]. لأنّ مختاره رضي الله عنه أنّهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتّى في مرحلة الاتّصاف وإن ادّعاه المحقّق صاحب الحاشية رضي الله عنه، وقد أشار إليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الأمر والنهي الصفحة 94، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الأمر والنهي ومبتنياً على أساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بأنّه اجنبي عن المقام، والحق عندنا صحّة المدعى في الوجوب المقدّمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه، وأمّا حديث الاندكاك والتأكد فلا محصل له. ( سيستاني ).
[1316]. تعدّد الجهة كافية في رفع غائلة الاجتماع فيما كانتا تقييديتين، لا فيما كانت إحداهما تعليليّة كالمورد، حيث إنّ المقدّميّة حيثيّة تعليليّة لوجوب المقدّمات على القول بالوجوب، فالتعدّد غير رافع للإشكال، وإنّما الإشكال مندفع بما بيّناه من عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب الشرعيّ أصلاً. ( صانعي ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org