Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الاستبراء

كتاب الطهارة / فصل في الاستبراء والأولى في كيفيّاته[1197]: أن يصبر حتّى تنقطع[1198] دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط[1199]فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبّابته[1200] فوق[1201] الذكر[1202] وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات، ويكفي سائر الكيفيّات[1203] مع
مراعاة ثلاث[1204] مرّات[1205].

وفائدته: الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع[1206] بعدم بقاء شيء في المجرى، بأن احتمل[1207] أنّ الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله، وليس على المرأة استبراء. نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولاً.

( مسألة 1 ): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

( مسألة 2 ): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه.

( مسألة 3 ): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

( مسألة 4 ): إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولاً أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً، من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هوالشاكّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولاً، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

( مسألة 5 ): إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة، بل ولو كان من عادته. نعم لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

( مسألة 6 ): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

( مسألة 7 ): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول ؟

( مسألة 8 ): إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، يحكم عليها بأنّها بول[1208]، فلا يجب عليه الغسل[1209]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد[1210] جواز الاكتفاء بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
______________________________________________________________

[1197]. لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فإنّ العكس أولى، كما أنّ في قوله: « ويمسح بقوّة » مسامحة والمراد الضغط على المجرى بقوّة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح. ( سيستاني ).
[1198]. الأولويّة فيه باعتبار المجموع، وإلاّ ففي حدّ نفسه شرط لازم لعدم تحقّق الاستبراء مع عدمه. ( صانعي ).
[1199]. الظاهر عدم دخالته في الاستبراء، نعم يستحبّ تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما يأتي. ( صانعي ).
[1200]. الظاهر أنّ وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى. ( خوئي ).
[1201]. والعكس أولى. ( خميني ـ صانعي ).
[1202]. والظاهر هو العكس. ( لنكراني ).
[1203]. المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من أصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلى رأس الحشفة وتخرج منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر. ( سيستاني ).
[1204]. في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر. ( خميني ).
[1205]. في المواضع الثلاثة على الأحوط، ومع مراعاة عدم تقديم المتأخّر. ( صانعي ).
[1206]. على الأحوط، وإن كانت كفاية فصل مقدار من الأفعال كالوضوء والقيام للصلاة والإتيان ببعض ركعاتها غير خالية من الوجه. ومصحّحة عبدالله بن أبي يعفور (أ) دالّة على الكفاية، ولا يعارضها أخبار الاستبراء ; لعدم دلالتها على أزيد من أماريّة ظاهر الحال في الجملة، وتقدّمه على الأصل لا أماريّته على الإطلاق التي لا ترتفع إلاّ بالقطع أو حجّة اُخرى، فكما تندفع أماريّته مع الاستبراء فكذلك مع الفصل على وجه يقطع. ( صانعي ).
[1207]. لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى، إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى، وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد. ( خميني ).
ـ هذا الاحتمال لا يجتمع مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى، ولابدّ من التوجيه في العبارة. ( صانعي ).
ـ لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال. ( لنكراني ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1: 282، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 1.
[1208]. لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. ( خميني ).
[1209]. هذا إذا لم يكن متوضئاً، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط. ( خوئي ).
ـ فيما إذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن رضي الله عنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط. ( سيستاني ).
[1210]. بل هو الأقوى، وذلك لانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدويّ، وعدم كونه مؤثّراً في جميع الأطراف، وعلى أيّ حال، بل لك أن تقول في الحقيقة ليس العلم الإجمالي متعلّقاً بالحكم بل بالموضوع، كأشباهه من الموارد، ولعلّ ما في العبارة يرجع إليه، والأمر سهل بعد تماميّة الحكم. ( صانعي ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org