Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في أحكام النجاسة

كتاب الطهارة / فصل في أحكام النجاسة يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن، حتّى الظفر والشعر واللباس ; ساتراً كان أو غير ساتر، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط[554]، ولا يشترط فيما يتقدّمها، من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب. ويلحق باللباس[555] على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به[556]المصلّي مضطجعاً إيماء، سواء كان متستّراً به أو لا[557]، وإن كان الأقوى في صورة عدم
التستّر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط[558]، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاُخر، فلا بأس بنجاستها إلاّ إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.

( مسألة 1 ): إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة.

( مسألة 2 ): يجب إزالة النجاسة عن المساجد ; داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط[559]، إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزء لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوريّ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. ويحرم تنجيسها أيضاً، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقاً[560]على الأحوط[561]. وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.

( مسألة 3 ): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً[562]، فيجب على كلّ أحد.

( مسألة 4 ): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدّمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحّة.

هذا إذا أمكنه الإزالة، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاُولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد، أو في مسجد آخر[563].

وإذا اشتغل غيره[564] بالإزالة لا مانع[565] من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة.

( مسألة 5 ): إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه[566]، والأقوى[567] وجوب الإتمام[568].

( مسألة 6 ): إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز[569] تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه[570]، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ[571] وأغلظ من الاُولى، وإلاّ ففي تحريمه تأ مّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط[572].

( مسألة 7 ): لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقّف على تخريب[573] شيء[574] منه.

ولا يجب[575] طَمّ الحفر وتعمير الخراب. نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب[576].

( مسألة 8 ): إذا تنجّس حصير المسجد وجب[577] تطهيره[578] أو قطع موضع النجس منه[579]،
إذا كان ذلك أصلح من إخراجه[580] وتطهيره كما هو الغالب.

( مسألة 9 ): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع[581] كما إذا كان الجصّ الذي
عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً[582]، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز[583]، وإلاّ فمشكل[584].

( مسألة 10 ): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً، وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.

( مسألة 11 ): إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر.

( مسألة 12 ): إذا توقّف التطهير على بذل مال[585] وجب[586]، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما[587] من قوّة.

( مسألة 13 ): إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا[588] بجواز جعله[589] مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال[590]، والأظهر[591] عدم جواز الأوّل[592]، بل وجوب الثاني أيضاً.

( مسألة 14 ): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد[593]، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور[594] وجب[595] المبادرة إليها[596]، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى مابعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلاّ بالمكث جنباً، فلا يبعد جوازه بل وجوبه[597]، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته[598].

( مسألة 15 ): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال[599]، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.

( مسألة 16 ): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء
من المسجد لا يلحقه الحكم[600] من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شكّ[601]
في ذلك، وإن كان الأحوط[602] اللحوق.

( مسألة 17 ): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد
وجب تطهيرهما.

( مسألة 18 ): لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً[603]، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.

( مسألة 19 ): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم[604] إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، وإلاّ فهو الأحوط[605].

( مسألة 20 ): المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة، إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط[606]، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه.

( مسألة 21 ): يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك[607]، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس، وإن كان متطهّراً من الحدث، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

( مسألة 22 ): يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس[608]، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب[609]محوه، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره[610] يجب محوه.

( مسألة 23 ): لا يجوز[611] إعطاؤه[612] بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.

( مسألة 24 ): يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.

( مسألة 25 ): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم[613]، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج[614] إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.

( مسألة 26 ): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة، وإن لم يمكن فالأحوط[615] والأولى[616] سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.

( مسألة 27 ): تنجيس مصحف الغير موجب[617] لضمان نقصه[618] الحاصل بتطهيره[619].

( مسألة 28 ): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصّ[620] بمن نجّسه ولو استلزم صرف المال وجب[621]، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره[622]، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف
المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه،
لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل، بل
قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو اُمتنع، أو يستأجر آخر، ولكن يأخذ الاُجرة منه.

( مسألة 29 ): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال[623]، إلاّ إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان[624] منه، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه[625].

( مسألة 30 ): يجب[626] إزالة[627] النجاسة[628] عن المأكول[629] وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب.

( مسألة 31 ): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير، إلاّ ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة[630] مطلقاً[631]في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم[632].

وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً[633] كالميتة[634] والعذرات[635].

( مسألة 32 ): كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبّب لأكل الغير
أو شربه[636].

وكذا[637] التسبّب لاستعماله[638] فيما يشترط فيه الطهارة[639]. فلو باع أو أعار شيئاً نجساً
قابلاً[640] للتطهير[641] يجب الإعلام بنجاسته[642]، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس، فلا يجب إعلامه.

( مسألة 33 ): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم[643]، بل مطلقاً[644].

وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب[645] لأكلهم وإن كان الأحوط تركه، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.

( مسألة 34 ): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط[646]، بل لا يخلو عن
قوّة[647]، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان إطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ; لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة.

( مسألة 35 ): إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه إشكال، والأحوط[648] الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة[649].
____________________________________________________________________

[554]. وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما. ( خوئي ).
ـ وإن كان عدم الشرطيّة لا يخلو من قوّة. ( صانعي ).
ـ وإن كان الأقوى عدم الإشتراط فيهما. ( سيستاني ).
[555]. إذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً أنّه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به أم لا، وإلاّ فلا. نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة ـ وإن كان طاهراً ـ إلاّ فيما يحكم فيه بصحّة صلاة العاري. ( سيستاني ).
[556]. مثل اللحاف ممّا يتغطّى به ملحق باللباس، مع كونه على نحو يصدق الصلاة فيه، وإلاّ فالظاهر عدم الإلحاق، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه مع إمكان التستّر به، وإن لم يتستّر به فعلاً. ( صانعي ).
[557]. التستر باللحاف لا يجزي في صحّة الصلاة وإن كان طاهراً ; لأنّه لا يخرج بذلك عن الصلاة عارياً. نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه، إلاّ أنّ نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال. ( خوئي ).
[558]. مع عدم اللفّ، بحيث صار كاللباس، وإلاّ فالأحوط اشتراطه. ( خميني ).
[559]. لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك. ( خوئي ).
ـ بل الأقوى مع الهتك، كما أنّ الأقوى عدمه مع عدمه. ( صانعي ).
ـ الأظهر عدم الوجوب إذا لم يستلزم الهتك. ( سيستاني ).
[560]. والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس، خصوصاً في غير مسجد الحرام. ( خميني ).
[561]. لا بأس بتركه. ( خوئي ـ لنكراني ).
ـ وإن كان الأقوى الجواز مع عدم الهتك. ( صانعي ).
ـ بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتك لاسيّما فيما عدّ من توابع الداخل مثل أن يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك. ( سيستاني ).
[562]. الاختصاص بهما أوّلاً والكفائيّة مع عصيانهما وعدم إمكان الإلزام هو الأحوط، بل لا يخلو عن وجه. ( صانعي ).
[563]. أو غير المسجد. ( خميني ـ صانعي ).
ـ أو في مكان آخر غير المسجد. ( خوئي ).
ـ أو في غيره من الأمكنة. ( سيستاني ).
[564]. مع قدرته عليها بحيث لا يضرّ بالفوريّة العرفيّة، وإلاّ فيجب عليه تشريك المساعي مقدّماً على اشتغاله بالصلاة. ( خميني ـ صانعي ).
[565]. مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه. ( لنكراني ).
[566]. أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة، إلاّ مع عدم كون الإتمام مخلاّ بالفوريّة العرفيّة. ( خميني ).
[567]. والأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها، فإن لم يعلم سبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، وإلاّ فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى. وإن لم يمكن صلّى بها، وكذا لو عرضت له في الأثناء، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً. (لنكراني).
[568]. بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين. ( خوئي ).
ـ بل الأقوى وجوب الإبطال والمبادرة إلى الإزالة، إلاّ مع عدم كون الإتمام منافياً مع الفوريّة العرفيّة، أو إمكان الإزالة مع الاشتغال بالصلاة، فالإتمام فيها واجب والإبطال محرّم. ( صانعي ).
ـ في ضيق الوقت، وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الأحوط وفي غيرهما يجب الابطال والازالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الأمرين. ( سيستاني ).
[569]. على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك. ( خميني ).
[570]. وهتكه. ( صانعي ).
ـ أي المستلزم للهتك. ( لنكراني ).
ـ الموجب للهتك. ( سيستاني ).
[571]. بأنّ تتوقف ازالته على تعدّد الغسل. ( سيستاني ).
[572]. وإن كان عدم الحرمة هو الأقوى. ( صانعي ).
[573]. هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف، وإلاّ ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره. ( خوئي ).
[574]. يسير، وأمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال كما يأتي. ( خميني ).
ـ يسير، بحيث لا يعدّ عرفاً إضراراً بالمسجد غير إضرار معتدّ به. ( صانعي ).
ـ يسير، أو توقف رفع الهتك على التخريب، وإلاّ فيشكل التخريب. ( سيستاني ).
[575]. إذا لم يكن بفعله، وإلاّ وجب عليه على الأقوى. ( خميني ـ صانعي ).
ـ مع عدم كونه بفعله، وإلاّ فالظاهر الوجوب. ( لنكراني ).
[576]. وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال. ( خميني ).
[577]. على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل والأحوط القطع مع الأصلحيّة والتعمير. ( خميني ).
[578]. على الأحوط. ( خوئي ـ صانعي ).
[579]. فيه إشكال. ( خوئي ).
[580]. أي المتوقّف عليه التطهير. ( لنكراني ).
ـ ومن تطهيره في المحلّ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به إشكال. نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقاً، وفي حكم الحصير غيره ممّا هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن. نعم يحرم تنجيسه أيضاً، وفي كلّ مورد ادّى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجّس. ( سيستاني ).
[581]. أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلاً. ( خميني ـ صانعي ).
[582]. نجساً. ( صانعي ).
[583]. بل وجب. ( خميني ـ صانعي ).
[584]. لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن. ( خوئي ).
ـ بل ممنوع. ( صانعي ).
ـ بل ولو وجد متبرّع. نعم يجب تطهير ظاهر المسجد. ( سيستاني ).
[585]. يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً. ( سيستاني ).
[586]. فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضرّ بحاله. ( خوئي ).
[587]. بل أوّلهما، بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة، وأمّا لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضاً مشكل. ( خميني ).
ـ بل أوّلهما بمعنى أنّ على عهدته بذل المال مع عدم المتبرّع وعلى الحكومة إلزامه، كما أنّه مع إقدام غيرالمتبّرع عليه البذل أيضاً، ووجوبه كفاية غير مانع منه كغيره من الواجبات الكفائيّة المحتاجة إلى العوض. (صانعي).
ـ بل أوّلهما وهو الضمان. ( لنكراني ).
[588]. لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه لعدم ابتناء المسألة عليه، بل على تغيّر عنوان المسجد. ( لنكراني ).
[589]. لا دخالة له في الحكم. ( سيستاني ).
[590]. والأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثاني. ( خوئي ).
[591]. الأظهريّة محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا. ( خميني ).
ـ بل الأحوط. ( لنكراني ).
ـ بل الأظهر خلافه فيهما. ( سيستاني ).
[592]. الأظهريّة محلّ إشكال بل منع لكن لا يترك الاحتياط، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا، وإن كان دعوى الخروج عن المسجديّة دعوىً ممكنة، بل غير خالية عن الوجه. ( صانعي ).
[593]. غير المسجدين. ( خميني ـ صانعي ).
[594]. في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث. ( سيستاني ).
[595]. مع عدم من يقوم بالأمر. ( خميني ).
ـ مع فرض جواز الاجتياز والمرور كما في غير المسجدين. ( لنكراني ).
[596]. من باب الوجوب الكفائي. ( صانعي ).
[597]. وجوبه محلّ إشكال في هذا الفرع لا الآتي. ( خميني ).
ـ الحكم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً. نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدّمة للإزالة ولزم التيمّم حينئذ له إن أمكن. ( خوئي ).
ـ فيما لم يمكنه إعلام الغير أيضاً بحيث يبقى المسجد نجساً، وأمّا مع إمكانه فالوجوب محلّ إشكال، هذا في الفرع. وأمّا الثاني فالوجوب في محلّه. ( صانعي ).
ـ الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم. ( لنكراني ).
ـ في وجوبه إشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمّم قبله. ( سيستاني ).
[598]. فيجب ويتيمّم إن أمكن. ( سيستاني ).
[599]. لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً. ( خوئي ).
ـ الجواز مع عدم كون مساجدهم مساجد، ولذا لا تجري عليها بقيّة أحكامها، بل هي معابد لا يخلو عن وجه. نعم هتكها كهتك المساجد محرّمة ; لانتسابها إلى الله وعبادته. ( صانعي ).
ـ الأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد. ( سيستاني ).
[600]. مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مرّ، وربما يحرم التصرّف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً. ( سيستاني ).
[601]. ولم تكن أمارة على الجزئيّة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة اُخرى جزئيتها له. ( خوئي ).
ـ لو لم تكن إمارة على كونه على المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان. (سيستاني).
[602]. لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران. ( لنكراني ).
[603]. كون المسجد قابلاً للتخصيص مشكل، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم. ( خميني ).
ـ صحّة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال. ( خوئي ).
ـ أي بحسب العادة، لا بحسب الوقف والحكم الشرعيّ، فإنّ صحّته محلّ تأمّل. ( صانعي ).
ـ المراد به هي الخصوصية العنوانية، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجدالجامع. (لنكراني).
ـ أي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة وأمّا جواز تخصيص المسجد بطائفة دون اُخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً لطائفة خاصّة ولكن لا تجري عليه أحكام المساجد. ( سيستاني ).
[604]. فيه إشكال بل منع، وأمّا في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه. ( خوئي ).
ـ بل الظاهر الوجوب مع العلم، أو احتمال ترتّب التطهير عليه من باب وجوب التطهير ولو تسبيباً، ومثله صورة الهتك. ( صانعي ).
ـ إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك. ( لنكراني ).
[605]. بل الأقوى إذا علم أنّه يؤدّي إلى ازالتها. ( سيستاني ).
[606]. الأقوى، وكذا في كلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس. ( صانعي ).
[607]. المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر. وأمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنية على الاحتياط. ( خوئي ).
ـ في مثل الغلاف والرحل المختصّ به، وأمّا في نفس المصحف وجلده المخصوص به فمثل المسجد على الأقوى. ( صانعي ).
ـ بل بدونه أيضاً. ( لنكراني ).
ـ وحينئذ لا إشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتك، وأمّا وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط. ( سيستاني ).
[608]. هذا الحكم وسائر الأحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره ممّا ثبت احترامه شرعاً تدور مدار الهتك، وإطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد. ( سيستاني ).
[609]. فيما ينمحى، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره. ( لنكراني ).
[610]. هذا القيد جار في الفرع السابق أيضاً ( في صدر المسألة ). ( صانعي ).
[611]. حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال. ( خميني ).
ـ إطلاقه محلّ إشكال، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلاً، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاّحق. ( لنكراني ).
[612]. عدم جواز الإعطاء وكذا وجوب الأخذ من يده، مشروط بكونه معرضاً للتنجيس أو الإصابة لأعضائه النجسة مع كونه هتكاً، فمع عدمهما كلا الحكمين محلّ إشكال بل منع، إلاّ أن يترتّب عليه مفسدة اُخرى، فالحكم تابع لها بلا فرق بين الكافر وغيره. ( صانعي ).
[613]. بقصد التبرك. ( سيستاني ).
[614]. مع صدق التربة الحسينيّة. ( لنكراني ).
[615]. بل الأقوى. ( خميني ).
ـ بل الأظهر ذلك. ( خوئي ).
ـ بل الأقوى، ثمّ إنّ الكلام في الاُجرة هو ما مرّ في المسجد. ( صانعي ).
ـ لا يترك. ( لنكراني ).
[616]. بل اللازم. ( سيستاني ).
[617]. فيه إشكال بل منع. نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته. ( خوئي ).
[618]. ولضمان ما يستلزمه التطهير. ( لنكراني ).
[619]. بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه. ( سيستاني ).
[620]. يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجباً كفائياً على الجميع. ( خميني).
ـ الكلام في فروع المسألة هو ما مرّ في المسجد، ولذلك يكون احتمال الاختصاص والضمان والجبر هو الأقوى على نحو ما مرّ في المسجد. ( صانعي ).
[621]. هذا إذا لم يكن ضررياً. ( خوئي ).
[622]. بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم. ( خوئي ).
ـ لا وجه لهذا التقييد. ( سيستاني ).
[623]. لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه، ومع امتناعه يجب على غيره. ( خميني ـ صانعي ).
[624]. او امتنع من الاذن والتطهير، وحينئذ لا إشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره. ( سيستاني ).
[625]. الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض. ( خوئي ـ صانعي ).
[626]. بل يحرم أكل النجس، فيلزم تطهيره للأكل والشرب. ( خميني ).
[627]. لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه. ( لنكراني ).
[628]. وجوباً شرطياً من جهة حرمة أكل النجس وشربه، وربّما يحرم نفسياً بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب إزالة النجاسة عنه إن ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته. ( سيستاني ).
[629]. أي المأكول بالفعل، بمعنى توقّف جواز الأكل والشرب على رفع النجاسة وتحصيل الطهارة. ( صانعي ).
[630]. لا يترك في غير ما جرت السيرة عليه. ( خميني ).
[631]. إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ. ( لنكراني ).
[632]. على وجه الإشتراط فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً. ( سيستاني ).
[633]. على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممّا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة وعلى الأقوى في غيرها. ( خميني ).
[634]. الجواز في غير العذرة والخمر لا يخلو من وجه، كما أنّ عدمه في الخمر ممّا لا إشكال فيه، هذا في الحرمة التكليفيّة. وأمّا الوضعيّة أي البطلان فمختصّة بما كانت منفعته المقصودة محرّمة، وإلاّ فمع المنفعة المحلّلة المقصودة له فالظاهر الصحّة، ولا ينبغي الإشكال فيه كغيره ممّا له تلك المنفعة، إلاّ في العذرة. ( صانعي ).
ـ أي النجسة، وكذا في العذرة. ( لنكراني ).
[635]. لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة. نعم الكلب غير الصيود، وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال. ( خوئي ).
ـ الأقوى جواز بيع الثاني والأحوط ترك بيع الأوّل نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود الخنزير وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به الفقاع. (سيستاني).
[636]. مع كون الحكم منجّزاً بالنسبة إليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر، وإذا لم يكن منجّزاً فيحرم الأمران الأوّلان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر وأكل الخنزير ونحوهما، وإن لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه. ( سيستاني ).
[637]. فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط، وأمّا غيره فالأقوى عدم الحرمة. ( خميني ).
[638]. لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن. ( خوئي ).
ـ فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة دون مثل الصلاة، التي تكون الطهارة شرطاً فيها بالأعمّ من الواقعي والظاهريّ. ( صانعي ).
[639]. أي الواقعية. ( لنكراني ).
[640]. لا دخل للقابلية في المنظور. ( خميني ).
[641]. لا دخل لهذا القيد في حكم المسألة. ( صانعي ).
[642]. مرّ الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر. ( سيستاني ).
[643]. وكان الاضرار بالغاً حدّ الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه، وإلاّ فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حقّ الولاية والحضانة. ( سيستاني ).
[644]. على الأحوط، وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم. ( خميني ).
ـ الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات. ( خوئي ).
ـ على الأحوط، وإن كان عدم وجوب الردع مع عدم الضرر المعتدّ به لا يخلو من قوّة، هذا فيما كان الصبيّ غير مميّز. وأمّا المميّز منه فحكمه حكم البالغ ; لما مرّ من عدم شمول حديث الرفع في المحرّمات للمميّز من الصبايا، وبذلك يظهر حكم ما يأتي بعده من الفروع في المسألة. ( صانعي ).
ـ إذا كان مثل المسكر ممّا ثبت مبغوضية نفس العمل، وإلاّ فحكمه حكم المتنجسات. (سيستاني).
[645]. مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس. ( سيستاني ).
[646]. والأقوى عدم وجوبه. ( خميني ).
ـ بل الأقوى عدم الوجوب، إلاّ مع تحقّق التسبيب في مباشرة الضيف، مثل أن يكون الضيف مدعوّ وعيّن المكان له مثلاً. وبالجملة إن كان عمل صاحب البيت مثل عمل البائع والمعير فعليه الإعلام. ( صانعي ).
[647]. هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه، وإلاّ لم يجب إعلامه. ( خوئي ).
ـ بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة. ( لنكراني ).
ـ إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه، وإلاّ لا يجب إعلامه. ( سيستاني ).
[648]. الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيره الأقوى عدم الوجوب. ( خميني ).
ـ بل الأقوى فيما يستعمله في الأكل والشرب، وكذا فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة دون غيره، فعدم الوجوب فيه هو الأقوى، ثمّ لا يخفى عليك أنّه لا ينبغي للمتن الإشكال في المسألة، حيث إنّه إمّا التسبيب فيها أقوى من البيع والإعارة الذي أفتى فيه بوجوب الإعلام، وإمّا مساوياً له. ( صانعي ).
[649]. بالمعنى المتقدّم. ( لنكراني ).
ـ الواقعية. ( سيستاني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org