Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل]في النجاسات

كتاب الطهارة / فصل]في النجاسات النجاسات اثنى عشرة[365]:

الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّياً أو بحرياً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل[366] حين الذبح.نعم في الطيور المحرّمة الأقوى[367] عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، وخصوصاً بوله، ولا فرق في غيرالمأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً كالجلاّل وموطوء الإنسان[368] والغنم الذي شرب لبن خنزيرة[369]، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم[370] سائل[371]، كالسمك المحرّم ونحوه.

( مسألة 1 ): ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط[372] الاجتناب[373] عنه[374]، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

( مسألة 2 ): لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز[375]. نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.

( مسألة 3 ): إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه[376]، وإن كان لا يجوز[377] أكل لحمه[378] بمقتضى الأصل[379]، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً[380] أم لا، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

( مسألة 4 ): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ; لعدم العلم بأنّ دمها سائل. نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ; للشكّ المذكور، وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلاّ التمساح، لكنّه غير معلوم، والكلّية المذكورة أيضاً غير معلومة[381].

الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل، حراماً كان أو حلالاً[382]، برّيّاً أو بحريّاً، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلاّ نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالاً كان أو حراماً[383]، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسنّ والبيضة إذا اكتست[384] القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما. نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الإنفحّة[385]، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط[386] في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان[387] من غير مأكول[388] اللحم، ولابدّ من غسل ظاهر
الإنفحّة[389] الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين وأمّا فيها فلا يستثنى شيء.

( مسألة 1 ): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلاّ الأجزاء الصغار[390]، كالثؤلول، والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ، ونحو ذلك.

( مسألة 2 ): فأرة المسك المبانة من الحيّ[391] طاهرة على الأقوى[392]، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأمّا المبانة من الميّت[393] ففيها إشكال، وكذا في مسكها[394].

نعم إذا اُخذت من يد المسلم[395] يحكم بطهارتها[396]. ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.

( مسألة 3 ): ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحيّة والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس ; لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

( مسألة 4 ): إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.

( مسألة 5 ): المراد من الميتة[397] أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على غير
الوجه الشرعي.

( مسألة 6 ): ما يؤخذ من يد المسلم[398]، من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم
بالطهارة[399] وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً[400] إذا كان
عليه أثر الاستعمال[401]، لكنّ الأحوط الاجتناب.

( مسألة 7 ): ما يؤخذ من يد الكافر[402]، أو يوجد في أرضهم، محكوم
بالنجاسة[403] إلاّ إذا علم[404] سبق يد المسلم عليه[405].

( مسألة 8 ): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل.

( مسألة 9 ): السقط قبل ولوج الروح نجس[406]، وكذا الفرخ[407] في البيض[408].

( مسألة 10 ): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل.

( مسألة 11 ): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.

( مسألة 12 ): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره. نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.

( مسألة 13 ): المضغة نجسة[409] وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع
مع الطفل.

( مسألة 14 ): إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلاً به طاهر مادام الاتّصال وينجس بعد الانفصال. نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط[410] الاجتناب[411].

( مسألة 15 ): الجنـد المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم[412] كونه كذلك فلا إشكال في حرمتـه، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.

( مسألة 16 ): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإن كان قليلاً جدّاً فهو طاهر[413]، وإلاّ فنجس.

( مسألة 17 ): إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.

( مسألة 18 ): الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة.

( مسألة 19 ): يحرم بيع الميتة[414]، لكن الأقوى[415] جواز الانتفاع[416] بها[417] فيما لا يشترط
فيه الطهارة.

الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة، إنساناً أو غيره، كبيراً أوصغيراً، قليلاً كان الدم أو كثيراً. وأمّا دم ما لانفس له فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبقّ والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف[418]، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر.

نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ; لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.

( مسألة 1 ): العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة[419]، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض، والأحوط[420] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض[421]، إلاّ إذا تمزّقت الجلدة.

( مسألة 2 ): المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلاّ ما كان في اللحم[422] ممّا يعدّ جزء منه.

( مسألة 3 ): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

( مسألة 4 ): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

( مسألة 5 ): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه تمام دمه طاهر، ولكنّه لا يخلو عن إشكال[423].

( مسألة 6 ): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال[424]، وإن كان لا يخلو عن وجه[425]، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.

( مسألة 7 ): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته[426]; عملاً بالاستصحاب[427]، وإن كان لا يخلو عن إشكال[428]، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة ; لأصالة عدم الردّ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة، عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

( مسألة 8 ): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا، محكوم بالطهارة. وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.

( مسألة 9 ): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

( مسألة 10 ): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلاّ إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلاّ إذا استحال جلداً.

( مسألة 11 ): الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس، وإن كان قليلاً
مستهلكاً، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة[429] ضعيف.

( مسألة 12 ): إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط[430] الاجتناب عنه[431].

( مسألة 13 ): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في مـاء الفـم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط[432] الاجتناب عنه[433]، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

( مسألة 14 ): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس[434]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة
فيتوضّأ أو يغتسل[435]، هذا إذا علم أنّه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ كما يكون كذلك غالباً[436] فهو طاهر.

السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً، وإن كان الأحوط[437] الاجتناب[438] عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة، أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.

الثامن: الكافر بأقسامه[439] حتّى المرتدّ بقسميه، واليهود[440] والنصارى والمجوس[441] وكذا
رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا، والمراد بالكافر: من كان منكراً[442]للاُلوهية[443] أو التوحيد أو الرسالة[444] أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة[445]، والأحوط الاجتناب[446] عن منكر الضروري مطلقاً، وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً، وولد الكافر يتبعه في النجاسة[447]، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة[448] على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو
من الزنا ولو في مذهبه، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.

( مسألة 1 ): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ.

( مسألة 2 ): لا إشكال في نجاسة الغُلاة[449] والخوارج[450] والنواصب[451].

وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام، فالأقوى عدم نجاستهم إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم[452] مذاهبهم[453]من المفاسد[454].

( مسألة 3 ): غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين[455] لسائر الأئمّة ولا سابّين[456] لهم[457] طاهرون، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

( مسألة 4 ): من شكّ في إسلامه وكفره[458] طاهر، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

التاسع: الخمر[459]، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة[460] وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

( مسألة 1 ): ألحق المشهور[461] بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته.

نعم لاإشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أوبالشمس أو بنفسه،وإذا ذهب ثلثاه صارحلالاً[462]، سواء كان بالنار أو بالشمس[463] أو بالهواء[464]، بل الأقوى[465] حرمته بمجرّد[466] النشيش[467] وإن لم يصل إلى حدّ الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب[468]، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً[469].

وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً، بل من حيث النجاسة أيضاً.

(مسألة2): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط[470] حرمته[471]،
وإن كان لحلّيته وجه[472]، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.

( مسألة 3 ): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى.

العاشر: الفقّاع[473]، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص[474]، ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة، إلاّ إذا كان مسكراً.

( مسألة 1 ): ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال.

الحادي عشر: عرق[475] الجنب[476] من الحرام[477]، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى[478] ذلك في وطء الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.

( مسألة 1 ): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ، وينوي الغسل حال الخروج[479]، أو يحرّك[480] بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

( مسألة 2 ): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه[481] أيضاً، خصوصاً في الصورة الاُولى.

( مسألة 3 ): المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه[482]، وإن كان الأحوط[483] الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ; لبطلان تيمّمه بالوجدان.

( مسألة 4 ): الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال[484].

والأحوط أمره بالغسل[485]، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.

الثاني عشر: عرق الإبل الجلاّلة[486] بل مطلق[487] الحيوان الجلاّل على الأحوط[488].

( مسألة 1 ): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع.

( مسألة 2 ): كلّ مشكوك طاهر[489]، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف[490].

نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.

( مسألة 3 ): الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

( مسألة 4 ): يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.

( مسألة 5 ): في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
____________________________________________________________

[365]. بل إحدى عشرة. ( لنكراني ).
[366]. يأتي الكلام فيه. ( صانعي ).
ـ فيه كلام سيأتي. ( سيستاني ).
[367]. بل الأقوى النجاسة. ( خميني ).
[368]. من البهائم. ( سيستاني ).
[369]. حتّى اشتدّ عظمه. ( خميني ).
ـ حتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه. ( صانعي ).
ـ مع اشتداد لحمه به. ( لنكراني ).
ـ بل الجدي الذي رضع منه حتّى اشتد لحمه وعظمه، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضاً إذا كان كذلك. ( سيستاني ).
[370]. لا يخلو من إشكال، إلاّ فيما ليس له لحم كالذباب، وإن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى الخرء لا تخلو من وجه. ( خميني ).
[371]. وليس له لحم أصلاً أو كان، ولم يكن معتدّاً به كالذباب والعقرب. وأمّا ما كان له لحم كالسمك ومثله، فلا فرق بينه وبين بقيّة الحيوانات في البول على الأحوط، بل لا يخلو عن وجه. نعم خرئه طاهر على الأقوى. ( صانعي ).
ـ لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً. ( سيستاني ).
[372]. والأقوى عدم لزومه. ( خميني ).
ـ وإن كان الأقوى عدم لزومه. ( لنكراني ).
[373]. والأظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. ( خوئي ).
[374]. وإن كان الأقوى عدمه، ولا فرق بينه وبين النوى ظاهراً. ( صانعي ).
ـ لا بأس بتركه. ( سيستاني ).
[375]. على الأحوط الأولى. ( خوئي ).
ـ على الأحوط في الغائط النجس منه بل وفي البول النجس منه، وإن كان الجواز فيه لا يخلو عن وجه. وأمّا الطاهر منهما فجائز على الأقوى. ( صانعي ).
ـ إلاّ إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة. ( لنكراني ).
ـ جوازه لا يخلو من وجه إذا كانت لهما منفعة محلله. ( سيستاني ).
[376]. في الشبهة الموضوعية، وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع إليه، وإلاّ فاللازم الإجتناب. ( سيستاني ).
[377]. الأقوى حلّية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية، ومع الشكّ فيها لا يترك الاحتياط، وإن كانت الحلّية لا تخلو من وجه. ( خميني ).
ـ الظاهر هو الجواز، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية. ( لنكراني ).
[378]. يجوز فيما كانت القابليّة محرزة، بل وفيما كانت مشكوكة أيضاً، وإن كان الاحتياط معه مطلوباً ; وذلك لأنّ أصل الحرمة بمعنى القاعدة غير ثابتة في اللحوم، ولا فرق بينها وبين البقيّة في أصالة الحل والبرائة. نعم مع الشكّ في تحقّق شرائط التذكية بعد القابليّة، الحرمة ثابتة بالأخبار فراجع أبواب الصيد والذباحة من الوسائل، وكذا بمعنى أصالة عدم القابليّة في الشكّ فيها غير حجّة كما حقّق في محلّه، ثمّ إنّه لا فرق في حكم المسألة بين كون الشبهة موضوعيّة أو حكميّة. نعم في الثانية لابدّ من الفحص لاعتباره في جريان الحلّ، كما أنّ جريانه مختصّ بالفقيه أيضاً وللمقلّد الاحتياط. ( صانعي ).
ـ بل يجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما تقدّم. ( سيستاني ).
[379]. لا أصل في المقام يقتضي الحرمة، أ مّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر، وأمّا مع الشكّ فيه فلأنّ المرجع حينئذ هو عموم ما دلّ على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكمية، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية. ( خوئي ).
[380]. مع العلم بكونه ذا لحم، الأحوط الأولى الاجتناب، وأمّا مع الشكّ فيه أيضاً لا يحكم بنجاسة بوله. ( خميني ).
ـ فيما كان المشكوك الخرء أو كان طرف الشكّ محرّم الأكل ممّا ليس له لحم أو لحم معتدّ به كالذباب والعقرب. وأمّا إذا كان المشكوك البول من محرّم الأكل الذي له لحم معتدّبه، فالأحوط الاجتناب بل لايخلو من وجه. ( صانعي ).
[381]. لا يخفى أنّ موارد الشبهة في هذه المسألة كلّها شبهات موضوعيّة، فإحراز المقلّد وشكّه معتبر، وإن كان مخالفاً للمقلَّد ( بالفتح ) كما هو ظاهر. ( صانعي ).
[382]. على الأحوط. ( خوئي ).
ـ على الأحوط فيه. ( سيستاني ).
[383]. ربّما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه. (سيستاني).
[384]. بل ومع عدم الاكتساء أيضاً. ( لنكراني ).
[385]. إنّما يحكم بطهارة المظروف وهو اللبن المنعقد في بطن الجدي ونحوه قبل أن يأكل وقد يطلق عليه اللباء. وأمّا الظرف فنجس. ( سيستاني ).
[386]. لا يترك. ( لنكراني ).
[387]. بل الأظهر فيه النجاسة. ( خوئي ).
[388]. لا يترك الاحتياط فيه. ( خميني ).
[389]. على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لعدم تنجّسه بتلك الملاقاة، ومثله اللبن. ( صانعي ).
[390]. التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة. ( سيستاني ).
[391]. ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها. ( سيستاني ).
[392]. إن اُحرز أنّها ممّا تحلّها الحياة، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ، فالأقوى طهارتها، سواء اُبينت من الحيّ أو الميّت ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية، ومع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة. ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً. ( لنكراني ).
[393]. المبانة من المذكّى طاهرة مطلقاً، وأمّا من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي. ( سيستاني ).
[394]. الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر. نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته. ( خوئي ).
ـ لا إشكال في طهارته في نفسه. نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته. (سيستاني).
[395]. يد المسلم وما في حكمها مفيد فيما لم تصر أوان انفصاله قطعاً أو شكّاً، مع فرض العلم بأنّها ممّا يلج فيه الروح، وإلاّ فتكون طاهرة وإن اُخذ من يد الكافر. ( صانعي ).
ـ أو غيره. ( سيستاني ).
[396]. وكذا إذا أخذت من يد الكافر. ( خوئي ).
[397]. بمعناه العرفي وهو ما مات حتف انفه مطلقاً ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لا غير المذكّى في مقابل المذكّى، وذلك لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بمعنى المذبوح من دون الشرائط الشرعيّة، ولا على مانعيته في الصلاة، فإنّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعيّة الميتة الظاهرة في معناها العرفي، وما استدلّ به للعموميّة فيها من بعض الأخبار غير تامّ، كما يظهر لمن راجعه في محلّه في الكتب الفقهيّة المفصلّة. نعم حلّيّة الأكل منوطة بإحراز التذكية أي الذبح بشرائطها الشرعيّة، فمع عدم الإحراز فضلاً عن إحراز العدم يحرم الأكل ; قضاءً لشرطيّة التذكية في الأكل بالضرورة، وللأخبار الدالّة على لزوم الإحراز ووجوب الاجتناب مع الشكّ فيها.
وعلى هذا فالمأخوذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم محكوم بالتذكية مطلقاً، فيحلّ
أكله فضلاً عن طهارته وعدم مانعيته للصلاة، من دون فرق بين كون الشكّ من ناحية رعاية
الشرائط أو من ناحية الذبح في مقابل الموت حتف أنفه، وذلك لكون السوق أو اليد حجّة عليها. وأمّا المأخوذ من سوق الكفّار وما يكون حجّة على عدم التذكية، فإن كان الشكّ فيه من ناحية رعاية الشرائط الشرعيّة في المذبوح، فمحكوم بعدم التذكية وحرمة الأكل فقط دون النجاسة والمانعيّة ; لما مر، وإن كان الشكّ فيه من ناحية الموت والذبح، فمحكوم بكونه ميتة محرّمة نجسةً مانعةً في الصلاة.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما في المسألة الخامسة من الإشعار بل الظهور في الحكم بالنجاسة للمشكوك تذكيته، الشامل للشكّ في رعاية الشرائط الشرعيّة في المذبوح غير تامّ، وأنّ الحكم بالنجاسة مختصّ بالميتة وبالمشكوك أصل ذبحه، لا غير المذكّى المشكوك فيه رعاية الشرائط الشرعيّة المعتبرة في التذكية. ( صانعي ).
[398]. وكذا من سوق المسلمين وبلادهم، وإن كانت اليد مجهولة. ( صانعي ).
[399]. مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر، وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى. ( خميني ).
ـ وكذا المأخوذ من سوق المسلمين. ( خوئي ).
ـ مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر. وأمّا مع العلم به، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه
من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط
فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص، فالأحوط
بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة، وأمّا في مثل النجاسة
فلا. ( لنكراني ).
ـ وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقرونةً بتصرّف يشعر بها، وكذا ما يؤخذ من سوق
المسلمين ـ إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم ـ وما صنع في أرض غلب فيها
المسلمون، بلا فرق في الثلاثة بين أن يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه
إذا احتمل أنّ ذا اليد أو المأخوذ منه في سوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته.
( سيستاني ).
[400]. في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة إشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الآتية. ( سيستاني ).
[401]. لا حاجة إليه بعدما كانت الأرض أرض المسلمين، بحيث تكون الغلبة في الذبح بأيدهم والسوق لهم. ( صانعي ).
[402]. إن لم تكن في سوق المسلمين وبلادهم، وإلاّ فالحكم بالطهارة والتذكية لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط الاجتناب لمظنّة الإجماع. ( صانعي ).
[403]. لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع، لأنّ النجاسة مترتبة على عنوان الميتة، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية. نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في
أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه. وبذلك يظهر الحال في كلّ ما يشكّ في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللّقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين. ( خوئي ).
ـ الحكم بالنجاسة لا يخلو من إشكال بل منع ; لما مرّ من أنّ النجاسة مترتّبة على عنوان الميتة العرفيّة وهي غير ثابتة، واستصحاب عدم التذكية على تماميته غير مثبت لها، كما لا يخفى. ( صانعي ).
ـ لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه. نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق أحد الامور الثلاثة المتقدمة. ( سيستاني ).
[404]. وفي بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى. ( خميني ).
ـ مع الشرط المذكور في المسألة السابقة. ( لنكراني ).
[405]. أو سوق المسلمين وبلادهم. ( صانعي ).
[406]. على الأحوط فيهما. ( خميني ـ صانعي ).
ـ على إشكال فيه وفيما بعده. ( لنكراني ).
[407]. على الأحوط فيهما والأظهر في الفرخ الطهارة. ( سيستاني ).
[408]. الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال، والأحوط الاجتناب عنهما. ( خوئي ).
[409]. على الأحوط فيها وفيما بعدها. ( خميني ـ صانعي ـ لنكرانى ).
ـ الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط. ( خوئي ).
ـ لا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات. ( سيستاني ).
[410]. وإن كان الأقوى هو الطهارة. ( خميني ـ صانعي ).
[411]. لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفاً. ( خوئي ).
[412]. أو ثبت بحجّة شرعيّة. ( لنكراني ).
[413]. بل نجس على الأحوط. ( خميني ).
ـ لا مدخلية للقلّة في الطهارة. ( لنكراني ).
[414]. أي النجسة. ( لنكراني ).
ـ على الأحوط وجوباً فيما إذا كانت محكومة بالنجاسة واستحباباً في غيرها. ( سيستاني ).
[415]. إطلاقه محلّ إشكال. ( لنكراني ).
[416]. كما أنّ جواز شرائها وبيعها للإنتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط الترك. ( صانعي ).
[417]. في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير، وأمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحلّ إشكال، لا يترك الاحتياط فيها. ( خميني ).
[418]. الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحيوان محكوماً بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف إنّما يضر بتذكية الذبيحة فيما إذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك وأمّا إذا كان لاجل سبق نزيفها لجرح مثلاً فلا يضر بتذكيتها. ( سيستاني ).
[419]. على الأحوط، وإن كانت الطهارة في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان. ( خميني ).
ـ على الأحوط. ( لنكراني ).
ـ على الأحوط فيها وفيما بعدها بل طهارة ما في البيض هو الأقوى. ( سيستاني ).
[420]. والأقوى الطهارة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ لا تجب رعاية هذا الاحتياط. ( لنكراني ).
[421]. بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة. ( خوئي ).
[422]. أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها. ( لنكراني ).
[423]. فلا يترك الاحتياط. ( خميني ).
ـ والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ( خوئي ).
ـ والاحتياط لا يترك. ( لنكراني ).
ـ ضعيف. ( سيستاني ).
[424]. غير وارد. ( صانعي ).
ـ هو كسابقه. ( سيستاني ).
[425]. وجيه. ( خميني ).
ـ وهو الأظهر. ( خوئي ).
ـ قويّ. ( لنكراني ).
[426]. بل يحكم بطهارته والاُصول التي تمسّك بها لا أصل لها. ( خميني ).
ـ بل الظاهر الحكم بالطهارة ; لأصالتها، ولا أصل للاُصول المتمسكة بها لعدم الحالة السابقة في الأوّل وله وللمثبّتيّة في الأخيرين. ( صانعي ).
ـ الأظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة إلاّ إذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحققها، ومجرد كون رأس الذبيحة على علو لا يمنع من خروجه فالتفصيل الآتي لا وجه له أيضاً. ( سيستاني ).
[427]. الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة، مع أنّه لا مجال له ; لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق، والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان. ( لنكراني ).
[428]. أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّ ناشئاً من الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد. ( خوئي ).
[429]. لا ضعف في بعض الروايات الدالّة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالإجتناب عنه. ( سيستاني ).
[430]. والأقوى عدم التنجّس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. ( خميني ).
ـ وإن كان الأقوى عدم لزومه. ( لنكراني ).
ـ استحباباً. ( سيستاني ).
[431]. وإن كان الأظهر طهارته كما مرّ. ( خوئي ).
ـ وإن كان الأقوى عدم تنجسّه كما مرّ، فالاحتياط غير لازم. ( صانعي ).
[432]. وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. ( خميني ).
ـ الأولى. ( سيستاني ).
[433]. لا بأس بتركه. ( خوئي ).
ـ لكنّ الجواز لا يخلو عن وجه، نعم في مورد البناء على أكل مثل هذا الدمّ شبيهاً باستهلاكه في ماء الفم حتّى يخرج عن كونه خبثاً، بناءً على صدقه الجواز محلّ إشكال بل منع، فإنّ الأدلة منصرفة عن موارد سوء الاستفادة والمخالفة مع الشارع، فالمتّبع أدلّة حرمة الدمّ. ( صانعي ).
[434]. إذا ظهر. ( خميني ـ صانعي ).
ـ إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه. ( لنكراني ).
ـ إذا ظهر، والحكم بتنجس الماء الواصل إليه ووجوب اخراجه يختص بما إذا عدّ من الظواهر. (سيستاني).
[435]. فيه إشكال والأظهر أنّ وظيفته التيمّم ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي. ( خوئي ).
ـ بل الظاهر تعيّن التيمّم. ( سيستاني ).
[436]. كون الغالب كذلك غير معلوم. ( خوئي ).
ـ الغلبة غير ثابتة، وعلى فرض ثبوتها ثبوت موضوعيّ فلا جدوى لثبوتها عند الفقيه كما لا يخفى. نعم الذي يسهّل الأمر أنّ الموضوع للحكم بالطهارة الشكّ، وهو حاصل في المفروض على أيّ حال. (صانعي).
ـ الغلبة ممنوعة. ( سيستاني ).
[437]. بل لا يخلو عن قوّة. ( سيستاني ).
[438]. بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. ( خوئي ).
[439]. شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي، والمرتدّ يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. ( سيستاني ).
[440]. في نجاسة أهل الكتاب إشكال بل منع. ( لنكراني ).
[441]. الحكم بنجاسة اهل الكتاب مبني على الاحتياط، وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد. ( خوئي ).
[442]. أو غير معترف بالثلاثة. ( خميني ).
ـ عن جحود وإنكار مع العناد الديني، ومثله الشاكّ الملتفت المقصّر في الفحص والتفتيش في تحصيل الاعتقاد بحقّانيّة الإسلام، وهذا هو المراد منه أيضاً في جميع أبواب النجاسات والمطهّرات. وبالجملة القاصرين من غير المسلمين وكذا المقصّرين من دون العناد الديني لا دليل على نجاستهم، بل الظاهر طهارتهم. ( صانعي ).
ـ أي غير معتقد. ( لنكراني ).
[443]. بالمعنى المقابل للإقرار لساناً بالشهادتين. ( سيستاني ).
[444]. أو المعاد. ( خوئي ).
[445]. ولو في الجملة بأنّ يرجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الأحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها. ( سيستاني ).
[446]. لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين. ( سيستاني ).
[447]. هذا فيما إذا كان مميزاً ومظهراً للكفر، وإلاّ فالحكم بنجاسته مبني على الاحتياط. ( خوئي ).
ـ لا وجه للتبعية إذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات، وأمّا في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محلّ نظر. ( سيستاني ).
[448]. بل مطلقاً. ( خوئي ).
ـ مثل ما يعتبر منها في البالغين بلا تفاوت بينهما أصلاً، وإن شئت قلت: المعتبر في الإسلام مطلقاً ليس بأزيد من الإقرار والشهادة، والبصيرة والاستدلال معتبر في الإيمان لا الإسلام كما لا يخفى. ( صانعي ).
ـ لا يعتبر ذلك. ( سيستاني ).
[449]. إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، وكذا في الفرع الآتي. ( خميني ).
ـ بل خصوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين (عليه السلام) أو لأحد من بقية الأئمّة الاطهار (عليهم السلام). ( خوئي ).
ـ نجاستهم منوطة برجوع غلوّهم واستلزامه لانكار أحد الثلاثة وجحودها. ( صانعي ).
ـ إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ. ( لنكراني ).
ـ الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بنجاسته دون غيره، وكذا الحال في الطوائف الآتية. نعم الناصب محكوم بالنجاسة على أي تقدير، وكذا السابّ إذا انطبق عليه عنوان النصب. ( سيستاني ).
[450]. على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النصاب. ( خوئي ).
ـ الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم ; لاتباعه فقههم، فلا يحكم بنجاسته. ( سيستاني ).
[451]. والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء كما يظهر من الفرع الآتي، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين و فرائض الشريعة. (لنكراني).
[452]. إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة. ( خميني ).
[453]. مع كون الالتزام مستلزماً لانكار أحد الثلاثة وجحوده. ( صانعي ).
[454]. وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة. ( لنكراني ).
ـ الموجبة للكفر لا مطلقاً. ( سيستاني ).
[455]. مرّ ما فيه. ( لنكراني ).
[456]. إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني. ( لنكراني ).
[457]. إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب. ( خوئي ).
ـ ذكر السبّ بعد النصب والعداوة من جهة ذكر الخاصّ بعد العامّ، ومن ذلك يظهر المناقشة في العطف بكلمة ( أو ) فيما بعد الجملة. ( صانعي ).
[458]. ولم يعلم الحالة السابقة. ( لنكراني ).
[459]. ويلحق به النبيذ المسكر، وأمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط. وأمّا المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو، فالظاهر طهارته مطلقاً. ( خوئي ).
[460]. الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي. ( سيستاني ).
[461]. الشهرة غير ثابتة. ( صانعي ).
[462]. فيما إذا غلى بالنار، وأمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع. ( لنكراني ).
ـ إذا لم يحرز صيرورته مسكراً، كما ادّعي فيما إذا غلى بنفسه، وإلاّ فلا يحل إلاّ بالتخليل، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضاً. ( سيستاني ).
[463]. في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل الظاهر عدمها. نعم إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلاً كفى. ( خوئي ).
ـ في حصول الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال والمنع. ( لنكراني ).
[464]. الأحوط الاقتصار على الطبخ، وإذا غلى بنفسه، فإن علم أو اُحرز بطريق معتبر أنّه مسكر كما قيل فيحرم، بل ينجس، ولا يطهر إلاّ إذا صار خلاّ ومع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عنه أكلاً وإن كان الأقوى ما في المتن. ( خميني ).
ـ الأحوط الاقتصار على الذهاب فيما كان الغليان بالنار، وعلى الخلّيّة فيما كان بنفسه، ولو كان الأقوى ما في المتن. ( صانعي ).
[465]. على الأحوط. ( خوئي ).
ـ الأقوائية ممنوعة. ( لنكراني ).
[466]. بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لكن لا يترك الاحتياط. ( خميني ـ صانعي ).
[467]. فيه منع نعم هو الأحوط. ( سيستاني ).
[468]. على الأحوط. ( خميني ).
ـ أي ماؤه الخارج منه من غير عصر، أو الباقي فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له. ( لنكراني ).
[469]. على الأحوط. ( خوئي ـ سيستاني ).
[470]. لا يترك. ( خميني ).
[471]. بل لا يخلو من وجه وجيه. ( صانعي ).
ـ لايترك ( سيستانى )
[472]. لكنّه ضعيف لا يلتفت إليه. ( خوئي ).
ـ ضعيف لا يعتمد عليه. ( صانعي ).
ـ لكنّه غير وجيه. ( لنكراني ).
[473]. على الأحوط وإن كان حراماً بلا إشكال. ( سيستاني ).
[474]. يوجب النشوة عادة لا السكر. ( سيستاني ).
[475]. الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة. ( خميني ـ صانعي ).
[476]. الأقوى الطهارة، والأحوط المانعية للصلاة، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة. ( لنكراني ).
[477]. في نجاسته إشكال بل منع، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية. نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية. ( خوئي ).
ـ الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية. ( سيستاني ).
[478]. الأقوائية ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة. ( لنكراني ).
[479]. مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. ( خميني ).
ـ صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة. ( لنكراني ).
[480]. يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل. ( خوئي ).
[481]. في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب. ( خميني ).
ـ بل الظاهر عدم نجاسته، ولو على القول بنجاسة العرق من الحرام; لعدم كون جنابته جنابةً من حرام في الفرض الثاني كما لا يخفى. نعم في الفرض الأوّل تكون من حرام، ومرّ عدم صحّة الصلاة معه على الأحوط فقط. ( صانعي ).
ـ في خصوص الصورة الأُولى. ( لنكراني ).
[482]. الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم. ( خوئي ).
[483]. لا يترك. ( لنكراني ).
[484]. الظاهر عدم كون عرقه عرق الجنب من حرام، فلا يترتّب عليه حكمه إلاّ أن يكون مميّزاً، فحكم عرقه حكم عرق البالغ ظاهراً ; لاختصاص حديث الرفع بالنسبة إلى المحرّمات بغير المميّز، لما يلزم من عمومه له فيها عدم لطف الشارع للمميّزين بمنعهم عن الحرام بالهداية والتحريم، وهو كما ترى، فإنّ الأحكام الشرعيّة ألطاف في الأحكام العقليّة، وهو اللطيف الخبير. ( صانعي ).
ـ والأظهر عدم النجاسة. ( لنكراني ).
[485]. لا يخفى عدم الوجه للاحتياط بعدما كان غسله صحيحاً على الأقوى وبعد عدم النجاسة، بل عليه الغسل للصلاة وغيرها ممّا يشترط فيه الطهارة. نعم على مبنى المتن الاحتياط في محلّه ; للشكّ في ترتّب النجاسة وعدمه، فيحتاط بالأمر فيه بالغسل. ( صانعي ).
[486]. الظاهر عدم نجاسته، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلاّل مطلقاً. ( خوئي ).
ـ على الأقوى. ( صانعي ).
[487]. وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل. ( خميني ـ صانعي ).
[488]. وإن كان الأقوى العدم. ( لنكراني ).
[489]. لا يجب الإجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته. (سيستاني).
[490]. هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور. ( خوئي ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org