Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الأسئار

كتاب الطهارة / فصل في الأسئار سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر1 نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً.

نعم يكره2 سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير3.

وكذا سؤر الحائض المتّهمة4، بل مطلق المتّهم.

1. على الأحوط في الكتابي. ( خوئي ).

ـ سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ( صانعي ـ سيستاني ).

2. إطلاق الحكم في بعض ما ذكر محلّ إشكال والأولى تركها رجاءً. ( سيستاني ).

3. بل وسؤر مطلق الحيوان الطاهر، وإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالتنزّه عنه مع عدم الانحصار مأمور به، فعلى هذا لا فرق في السؤر بين حلّيّة اللحم وحرمته وكراهته، والفرق بين الأخيرين والأوّل لاسيّما الأخير غير تمام. وإن كانت الكراهة في الأخير محكيّة عن المشهور، وفي الثاني منسوبة إلى الجمهور، مستندين فيها إلى وجوه غير تامّة. ثمّ لا يخفى عليك عدم استثناء الهرّة على أيّ حال، فإنّ ما استدلّ به على الاستثناء من كتاب علي (عليه السلام): « إنّ الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإنّي لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه ». (أ) أو من قوله: « إنّما هي من أهل البيت ». (ب) لا يدلّ على أزيد من الطهارة، والاستحياء ليس لإكرامها، بل لكون الترك تقدّماً على الله في الحكم بالنجاسة عملاً، وهو مذموم لا يعمله المعصوم (عليه السلام)، كما هو واضح. ( صانعي ).

4. بالنسبة إلى مثل الوضوء والغسل، لا مثل الشرب. ( صانعي ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 1: 227، أبواب الآسار، الباب 2، الحديث 2.

(ب) وسائل الشيعة 1: 227، أبواب الآسار، الباب 2، الحديث 5.

كتاب الطهارة / النجاسات /
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org