Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل الأوّل: آراء الفقهاء

الفصل الأوّل: آراء الفقهاء

يمكن لنا أن نذكر من بين المتقدّمين من العلماء القائلين بعدم إجزاء الغُسل عن الوضوء، الشيخ الصدوق (ره)؛ إذ يقول:

من اغتسل لغير جنابة، فليبدأ بالوضوء، ثمّ يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء؛ لأنّ الغسل سُنّـة[يعني ورد في الروايات] والوضوء فرضٌ[يعني ورد في القرآن]، ولا يجزي السنّـة عن الفرض.[1]

وهناك احتمال قويّ في أنّ استدلاله حيث قال: “الغسل سُنّـة والوضوء فرض، ولا يجزي السنّـة عن الفرض”، ناظرٌ ومستلهمٌ من الحديث الذي روي عن الإمام موسى بن جعفر (ع)، وإليك نصّه:

عبدالرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع)عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: «يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّـة، والتيمّم للآخر جائز».[2]

وعليه، فمعنی كلام الشيخ الصدوق: أنّ وجوب الوضوء أمرٌ مذكورٌ في القرآن، فهو “فرض”، بيد أنّ الغُسل في حالة الوجوب والندب (غير غُسل الجنابة)، مذكورٌ في الروايات، فهو “سنّـة”. وعليه، فإنّ الشيء الذي فُهم وجوبه من الأحاديث وسنّـة النبيّ الأكرم (ص)، لا يُجزي عن الأمر الذي وجب بدلالة القرآن الكريم.

ومن بين العلماء القائلين بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء، كلّ من: الشيخ المفيد في المقنعة،[3] والشيخ الطوسي في النهاية،[4] وابن إدريس في السرائر،[5] وكذلك ابن حمزة في الوسيلة [6] (رحمهم الله تعالى).

كما أنّ بعض الأعاظم من أمثال المحقّق (ره) في المختصر النافع، رغم تردّده في حكم المسألة، إلّا أنّه أفتى لاحقاً بعدم الإجزاء استظهاراً، حيث قال:

ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردّد، أظهره أنّه لا يُجزي.[7]

وقد ذكر المقداد السيوري (ره) في بيان وجه التردّد في كلام المحقّق الحلّي قائلاً:

فقد تردّد المصنّف؛ لتعارض الروايات واختلاف الأصحاب.[8]

---------

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 81.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 108، ح: 223؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 375، أبواب التيمّم، الباب الثامن عشر، ح: 1.

[3]. المقنعة، ص 53.

[4]. النهاية، ص 23.

[5]. السرائر، ج 1، ص 112 ـ 113.

[6]. الوسيلة، ص 56.

[7]. المختصر النافع، ج 1، ص 9.

[8]. التنقيح الرائع، ج 1، ص 99.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org